قوله : فهو واضح الفساد ، فإنّه إن أُريد من لحاظ معلوم التاريخ بالاضافة إلى زمان حدوث الآخر ، لحاظه مقيّداً بزمان حدوث الآخر ، فهو وإن كان مشكوكاً للشكّ في وجوده في زمان وجود الآخر ، إلاّ أنّه لا تجري أصالة عدم وجوده في ذلك الزمان ، لأنّ عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقيد كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقّناً سابقاً ، فلا يجري فيه الأصل ... الخ (١).
محصّل كون زمان إسلام الوارث قيداً في موت المورّث هو جعله قيداً في المنفي ، ومحصّل أخذه ظرفاً هو جعله ظرفاً للنفي ، وبعبارة أوضح أنّ زمان الإسلام إمّا أن يكون متعلّقاً بالمنفي ، وإمّا أن يكون متعلّقاً بالنفي ، ويصطلح على الأوّل بالتقييد وعلى الثاني بالظرفية.
ثمّ لا يخفى أنّه لو كان موت المورّث واقعاً في أوّل شهر رمضان ، وكان تاريخ إسلام الوارث مجهولاً ، وأردنا أن ننسب موت المورّث إلى الزمان الواقعي الذي وقع فيه إسلام الوارث وأخذناه قيداً فيه ، لم يكن محصّل ذلك إلاّكون موت المورّث مقترناً بزمان إسلام الوارث ، فلا يجري فيه حينئذ أصالة عدم كون موت المورّث مقترناً بزمان إسلام الوارث بما هو مفاد ليس الناقصة ، إذ لا أصل لهذا الأصل. نعم يجري فيه أصالة عدم تحقّق المقارنة بينهما بما هو مفاد ليس التامّة ، حيث إنّ صفة المقارنة بينهما حادث من الحوادث وهو مسبوق بالعدم ، فيجري فيه استصحاب العدم ، فلو كان الأثر مترتّباً على صفة التقارن بمفاد كان التامّة بحيث كان الأثر مترتّباً على تقارن موت المورّث وإسلام الوارث ، كان الأصل المذكور نافعاً فيه ، لكن لو كان الأثر مترتّباً على صفة التقارن بمفاد كان الناقصة
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٨ ـ ٥٠٩.