موت المورّث ، بأن يكون المراد هو الموت المقيّد بالوقوع في زمان إسلام الوارث ، وهذا هو الظاهر من عبارة هذا التحرير في تقريب الإشكال.
وثالثة : يلاحظ موت المورّث مظروفاً لزمان إسلام الوارث ، بمعنى أنّ اليوم الواقعي المشار إليه بإسلام الوارث لا يعلم بوجود موت المورّث فيه ، بأن نقول : لو نظرنا إلى اليوم الواقعي الذي أسلم فيه الوارث نقول إنّ ذلك اليوم لا يقين بموت المورّث فيه وفيما قبله إلى يوم ولادة ذلك الوارث ، فلنا أن نقول باستصحاب عدم موت المورّث إلى ذلك اليوم الواقعي الذي أسلم فيه الوارث ، وهذا الاحتمال الثالث هو الذي شرحناه (١) بقولنا : وقد يجاب عن أصل الإشكال الخ ، ولعلّه هو المراد بما أفاده في هذا التحرير بقوله : وإن أُريد من لحاظه الخ (٢) ، فلاحظ وتدبّر.
ثمّ إنّه في تحرير السيّد سلّمه الله (٣) أشكل بجريان الأصل في المركّب من الإسلام والحياة ، وأجاب عنه بأنّ استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام حاكم عليه. ولا يخفى ما فيه من التأمّل ، إذ لا أصل يجري في الموضوع المركّب إلاّما عرفت من مثل أصالة عدم الاقتران ، وهذا الأصل لا يحكم عليه استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام إلاّبلازمه ، وهو انتفاء مقارنة الإسلام للحياة ، فتأمّل وراجع جميع ما حرّره فإنّه لا يخلو عن تأمّل بل تأمّلات.
__________________
أصالة العدم ، فليس ذلك من قبيل جريان أصالة العدم في نفس ما هو معلوم التاريخ كي تكون معارضة بها فيما هو مجهول التاريخ [ منه قدسسره ].
(١) في صفحة : ١٦٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٩.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧.