الوكيل أعقد عن الموكل ، فكذلك قول النائب في ذلك الانبعاث إنّي أنبعث عن المنوب عنه ، وحاصل ذلك هو قابلية الانبعاث للوكالة والنيابة ، وليست التعبّدية إلاّ الانبعاث عن الأمر كما شرحناه في بيان ما بنينا عليه من أصالة التعبّدية (١) ، وحاصل النيابة فيه هو أنّ الغير ينبعث نيابة عن المأمور وبانبعاثه عن المأمور يكون النائب قد حصّل ذلك الانبعاث للمأمور.
والحاصل : أنّه لا يعتبر في العبادي إلاّ أن يأتي به المكلّف لذلك الأمر الذي تعلّق بذلك ، ومن الواضح أنّ النائب يمكنه أن يأتي بالفعل لأجل ذلك الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه نيابة عن المنوب عنه ، فيكون الفعل عباديا لأنّه أتى به لأجل الأمر ، ويكون بما أنّه عبادة منسوبا إلى المنوب عنه لكونه قد أتى به بعنوان النيابة عنه ، ويكون مسقطا لأمره المتعلّق به ومبرئا لذمّته لأنّ دليل النيابة متكفّل بذلك.
قوله قدسسره في الكفاية : كما يظهر من مداومة الأئمّة عليهمالسلام على الترك ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ مداومتهم عليهمالسلام على الترك إنّما تكشف عن نقصان في الفعل لا عن مجرّد كون الترك أرجح منه ، وإلاّ لكانوا ملازمين على ما هو الأرجح من المستحبّات المتزاحمة.
__________________
(١) [ عند التعرّض لكلام المحقّق الكلباسي قدسسره ، فراجع المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ، الصفحة : ٤٦٦ وما بعدها. ولا يخفى أنّه قدسسره قد أبطل هذا القول فيما بعد فراجع الصفحة : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ من المجلّد الأوّل ].
(٢) كفاية الأصول : ١٦٣.