الصفحه ٤٢ : ء منحصرا بما في الآنية المذكورة ، وقد تقدّمت (٦) الاشارة إليه في مسألة الترتّب وأنّه إنّما حكم بالصحّة لأنّ
الصفحه ٤٣ : (٢).
نعم ، يبقى إشكال
أشرنا إليه فيما تقدّم وحاصله التأمّل في الصحّة حتّى في مورد الاغتراف التدريجي ،
لأنّ
الصفحه ٦٠ :
الامساك خلاف مفروض الإشكال ، لأنّ الإشكال كان في صحّة اجتماع طلب ترك العبادة مع
طلب فعلها ، لا في صحّة
الصفحه ٧١ : مانع من ذلك لأنّ النهي التنزيهي لا يسدّ باب
الامتثال.
ولكن لا يخفى أنّ في
المقام مانعا آخر وهو عدم
الصفحه ٧٢ :
يخلو عن تأمّل ،
لأنّ رجحان الفعل لا يوجب إلاّ سلب الرجحان عن الترك ولا يوجب مرجوحيته ، وإلاّ
لكان
الصفحه ٧٨ : خصوص ذلك
الفرد ، إلاّ أنّ كونه متعلّقا للارادة ولو باعتبار شمول الطبيعة له يكون محالا ،
لأنّ إرادة ما
الصفحه ٨٦ : فيه.
٣ ـ يضطرّ إلى ذلك
لقاهر يقهره ويلزمه بالصلاة فيه.
٤ ـ يضطرّ إلى ذلك
لأنّه لا ساتر له دونه
الصفحه ٨٧ : والمهمّية ، ولا يجري فيه قوله عليهالسلام الصلاة لا تسقط بحال (١) لأنّه إنّما يكون بالنسبة إلى القيود غير
الصفحه ٩٢ : الجهل بالغصب أو نسيانه أسهل منه على تقدير جعله من باب
التزاحم ، لأنّ جعله من باب التزاحم يحتاج إلى دعوى
الصفحه ١٠٦ : الثانوية ، لأنّ
تلك الحركة لا يبقى معها اختيار للمكلّف بالنسبة إلى ذلك الواجب ، وتكون هي محقّقة
لذلك الواجب
الصفحه ١١٠ : نحن فيه ، لأنّ خروجه عن باب
الاجتماع ليس من جهة كون الأمر شموليا ، بل من جهة أنّه أمر بما يكون في حدّ
الصفحه ١١٨ : مثلا من الفضاء مباحا بمقدار نصف قامته فإنّه
يصلّي قائما ، وليس له الركوع والسجود والجلوس ، لأنّ كلّ
الصفحه ١٢٠ :
وإن كان محتاجا إلى ذلك ، لأنّ مجرّد الحاجة لا يكون مسوغا للغصب ، فما نقله عن
بعضهم من اختصاص الحرمة
الصفحه ١٢٢ :
لأنّه حينئذ يتّسع تصرّفه في الأرض ، ولا السجود أيضا لأجل ذلك ، نعم له الركوع
والمشي.
ولكن عدم عدّ ذلك
الصفحه ١٢٦ : الكفاية.
وحاصل الإشكال هو
عدم إمكان صدور مثل هذا النهي من الحكيم ، لأنّ الغرض من النهي هو زجر المكلّف عن