الصفحه ٣٤٤ : قدرته عليه ، لأنّه لا
بدّ في السلطنة والقدرة من كون طرفي الفعل وجودا وعدما بيد الفاعل ، والايجاب يوجب
الصفحه ٣٥٦ : الوجداني ، لأنّه عبارة عن احتمال عدم بقاء الوقت إلى الحدّ
الذي تكمل فيه الصلاة مع الطهارة المائية. وإلى ذلك
الصفحه ٣٥٧ : (١) من قياس ما نحن فيه بالبراءة العقلية والاباحة الظاهرية ،
ففيه ما لا يخفى ، لأنّ الاباحة الظاهرية حكم
الصفحه ٣٦٣ : بتصديقها ، لأنّه يلزم من التصديق عدمه.
ولا يخفى أنّ ذلك
لا يتوقّف على كون القضية شاملة لنفسها ، بل يمكن
الصفحه ٣٨٣ : إنّما تعرضه في الذهن ، لأنّه في الخارج لا يتّصف بالكلّية ،
وإنّما يتّصف بها عند وجوده في الذهن. وهكذا في
الصفحه ٣٨٦ :
التصوّري من الأوّل إلى الثاني هو كون الثاني مأخوذا في الأوّل ، لأنّ العمى لمّا
كان معناه الموضوع له هو عدم
الصفحه ٣٩٤ : معه
يكون ملازما لانتفاء التالي ، بل إنّ الملازمة في هذين أولى منها في الأوّل ، لأنّ
الانتفاء عند
الصفحه ٤٢٢ :
: وأمّا إن كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرّف ونحوها وغير قابل
لأن يكون معلّقا ... الخ
الصفحه ٤١٣ :
إذا لم يوجد
الطهور ووجد غيره ممّا يحتمل كونه قائما مقامه كالاستغفار مثلا على نحو الطولية أو
على
الصفحه ٧ : التبعيض في مقام
الاطاعة والعصيان ، لأنّه بعصيانه بالاتيان بفعل واحد لا يكون الآخر الذي في عرضه
مقدورا له
الصفحه ١٠ : وهو الجواز مسألة فرعية أعني صحّة العبادة.
قلت : ذلك حينئذ غريب ، لأنّها على أحد القولين مسألة أصولية
الصفحه ١١ : الأربعة
مثلا.
أمّا التمثيل لذلك
بسببية العقد للملكية فهو محلّ تأمّل ، لأنّ السببية منتزعة من نفس العقد
الصفحه ١٩ : بما قصده صاحب الكفاية من عدم إمكان الاجتماع ،
لأنّ الجهة التعليلية ليست هي مركب الحكمين ، وإنّما
الصفحه ٢٢ : الشيخ محمّد علي ذكر في بيان هذا البرهان ما هذا لفظه : لأنّ جهة
صدق العنوان الجوهري على شيء إنّما يكون
الصفحه ٢٣ : لأنّهما متعاندان في الوجود ، كما أنّ في الثاني لا يمكن
الافتراق من طرف الفصل لأنّه لا ينفك عن الجنس ، ففرض