الصفحه ٦١ :
الوقت لأنّها
عبادة بني أميّة وعبادة المجوس ، فيكون المطلوب هو ترك العبادة ، لا ترك مطلق
الفعل وإن
الصفحه ٧٤ : إلى المنوب عنه نيابة عن
المنوب عنه ، فيكون الفعل عباديا لأنّه أتى به لأجل الأمر ، ويكون بما أنّه عبادة
الصفحه ٨٨ :
الثالثة ، لا أنّه يمنعه من الصلاة إلاّ في المغصوب أعني الصورة الثانية من صور
الاضطرار ، لأنّ ذلك لا يسوّغ
الصفحه ١٠١ : صالحة لأن تكون مقرّبة ، فلا يمكن أن يريدها المكلّف
قربة إليه تعالى ، بمعنى أنّ إرادتها لا تكون مقرّبة
الصفحه ١١٥ : فيه الطولية ، لأنّ فساد الصلاة فيه يكون ناشئا
عن حرمة الصلاة فيه ، وحرمة الصلاة فيه ناشئة عن حرمة
الصفحه ١٣٦ : بالواجب الذي هو ترك الخروج في محلّه ، لأنّه حينئذ تحصيل للحاصل ولأنّه من
قبيل السالبة بانتفاء الموضوع
الصفحه ١٤٢ : يعيّنه العقل لكونه
أخفّهما ، ولا ينافي ذلك استحقاقه العقاب على كلّ منهما لو ارتكبه ، لأنّ اضطراره
إلى
الصفحه ١٥٢ : : « ... حتّى تؤدّيه ».
(٢) وسائل الشيعة ٩
: ٥٢٤ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٤ ( وفيه : لأنّ الغصب كلّه مردود. نعم
الصفحه ١٨١ :
المانع من صحّة
التقرّب بما عرفت من عدم كون إيجاد الصلاة مشتملا على إيجاد الغصب ، لأنّه قد وقع
في
الصفحه ١٨٣ : المناقشة في الصغرى ، ومن الواضح أنّه لا يدفع الإشكال ، لأنّه
متوجّه على تقدير تحقّق الصغرى بأن نفرض أنّه
الصفحه ٢١٥ :
بالمعنى الأخصّ ،
وهو ما أمر به لأن يتعبّد به ، بحيث كان قصد التقرّب معتبرا فيه بنحو من الأنحا
الصفحه ٢٥٣ : عن النهي عنها ـ عموم من العمومات حتى مثل « الناس مسلّطون
على أموالهم » لأنّها لا تجري في مقام الشكّ
الصفحه ٢٧٨ : صلاة
الحائض وصوم العيد ، لأنّ النهي فيهما لأجل الخصوصية الزمانية. والجواب عنه هو ما
أفاده شيخنا قدسسره
الصفحه ٢٨٦ : .
ومع هذا التطويل
فهو لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ النهي النفسي الاستقلالي كما هو المفروض لو تعلّق
بالاتيان
الصفحه ٣٣٩ : : إنّ النهي المتعلّق
بالمعاملة وإن سلب سلطان المالك عليها إلاّ أنّه لا أثر لذلك السلب ، لأنّه لا
يكون