الصفحه ٣٩٨ : نقول بتمامية المفهوم فيما لو كان ذلك المعلول هو المقدّم ، لأنّ عدمه
يكشف عن عدم علّته وهو اجتماع تلك
الصفحه ٤٠١ : يكون
المقدم فيها علّة للتالي ، لأنّ المفهوم في هذه يتوقّف على دعوى الانحصار بخلافهما
، فإنّ انتفا
الصفحه ٤٠٢ : ناحية وجوب الصلاة ، أو التعبير بقولك قد يكون إذا وجب الوضوء
وجبت الصلاة. وعلى أي واحد من هذه الاصلاحات
الصفحه ٤٢٦ :
موجبة كلّية خروج
عن القواعد المنطقية ، لأنّ رفع الشيء وإن كان هو عين نقيضه إلاّ أنّ الذي نرفعه
الصفحه ٤٢٧ : بالنسبة إلى نفس المتنجّس بخصوصه ، وذلك لأنّ
عدم القول بالفصل بالنسبة إلى كلّ ما ينجّس كاف في ذلك الحكم بعد
الصفحه ٧٧ :
الأخر.
ومن الواضح أنّ
هذه الجملة لا تتأتّى في مورد التزاحم في الافراد الطولية ، لأنّ الطبيعة
الصفحه ٥٧ :
طلب تركه لأنّه
ليس الترك بأرجح من الفعل. ومنه يظهر الحال في صورة العكس ، فإنّه إن كان مصلحة
تركه
الصفحه ١٨٠ :
انتهى. وقول
المرحوم الشيخ موسى : فلأنّ المبغوضية غير مانعة من قصد التقرّب ، لأنّ المبغوض
يصدر من
الصفحه ١٩٣ : بعد تقديم الأهمّ ، لأنّ المسألة
حينئذ من باب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة التي صار تركها مقدّمة
الصفحه ٢٥٥ :
النزاع في شيء ، إذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد وعدمه ، وما ذكر
فاسد بالأصل ، لأنّ الأصل عدم
الصفحه ٢٩٤ :
حينئذ بلا كلام ،
لأنّه حينئذ يكون مسوقا للمانعية ، وذلك غير بعيد بعد ملاحظة ما ورد فيه من
الأخبار
الصفحه ٣٨١ :
تصوّرين أو ثلاثة
تصوّرات ، لأنّه كلّما كفى التصوّر الواحد كفى التصوّران أو الثلاثة ، ولا عكس.
أمّا
الصفحه ٣٨٢ : لتحقّق وجوبه ، ونحن بعد أن تحقّق عندنا
وجوبه نحكم بأنّ مقدّمته واجبة أيضا ، لأنّه قد ثبت عندنا من الخارج
الصفحه ٤٣٠ :
رحمهالله فإنّه قال ما هذا لفظه : لأن تنجّس ماء القليل بالمتنجّس
له دليل آخر ، وقلنا به أو لم نقل لا دخل له
الصفحه ٣٥ :
بقوله : لأنّه مع
وضوح بطلانه في نفسه لبداهة عدم صدور حركتين من المصلّي في آن واحد الخ.
والحاصل