الصفحه ١٣٢ : قدسسره.
قوله
: الثاني أنّ محلّ الكلام في القاعدة هو ما إذا كان ملاك العبادة مطلقا ، بحيث
تكون هي واجدة
الصفحه ١٦٠ :
آخر زائد على حرمة
الغصب.
ولا يخفى أنّ صاحب
الكفاية قدسسره قد علّق في الهامش على قوله : كما إذا
الصفحه ١٦٤ : الزائد أهمّ لكون
المخالفة فيها أكثر يسقط التحريم عن مقدّمتها ، لكن ذلك إذا لم يكن الانحصار بسوء
الاختيار
الصفحه ١٧٥ : الصلاة في الحرام مع
كونه في حدّ نفسه لم يكن مضطرّا إلى الحرام ، كما لو أجبره شخص على أنّه إذا أردت
الصلاة
الصفحه ١٩٨ : ،
فتأمّل.
وحينئذ يمكن أن
يقال : إنّ هذا البحث في العبادات ساقط من أصله ، لأنّ اقتضاء النهي الفساد إنّما
الصفحه ٢٦٠ : فيما لو كانت
الصلاة المذكورة في حدّ نفسها مع قطع النظر عن تعلّق النهي بها محكومة بالصحّة ،
أمّا إذا
الصفحه ٢٩٧ :
في ناحية السورة ـ
أعني سورة التوحيد مثلا ـ لأنّه لا يترتّب عليه إلاّ تقيّد الصلاة بعدم العزيمة
الصفحه ٣٣١ : لفظه : وهذا على قسمين ، لأنّ متعلّقه
تارة المعاملة من حيث الانشاء ، أي من حيث إنّه فعل من أفعال المكلّف
الصفحه ٣٣٢ : الفعل للمستأجر ، لأنّه بعد الايجاب على المؤجّر لا يمكن أن يحصل إلاّ
للمؤجّر نفسه. كلّ هذه الجهات محلّها
الصفحه ٣٣٦ : ـ أي
إيجاد المعاملة ـ ففيه تأمّل ، لأنّ إيجاد المعاملة ليس إلاّ المسبّب.
وبالجملة : أنّ
الذي يظهر من
الصفحه ٣٥٠ : بقوله ـ في الطبعة الجديدة ـ : وأمّا إذا ارتفع ( يعني النهي ) باجازة من له
الحقّ تلك المعاملة ارتفع النهي
الصفحه ٣٥٤ : مقابلته بعصيان السيد ، فتأمّل.
قوله
: فإنّه إذا شكّ في مشروعية عبادة وعدمها يكون الحكم الواقعي بالقبح
الصفحه ٣٧٢ :
الشرعي بالوجوب ،
ولا يلزمه التسلسل ، إلاّ إذا قلنا بأنّ كلّ إطاعة هي حسنة بحكم العقل وأنّ كلّ
الصفحه ٣٧٣ : حجّية
العلم عقلا فهي مورد هذه القضية ، أعني قضية أنّ ما بالغير لا بدّ أن ينتهي إلى ما
بالذات ، لأنّا إذا
الصفحه ٣٨٥ : ذلك بالبين بالمعنى
الأخصّ. والمراد بالملازمة في الدلالة اللفظية الالتزامية هو هذا الأخير ، أمّا
إذا