الصفحه ٨٤ : إلاّ الحكم الوضعي وهو تقييد الصلاة بعدمه. وفي عدّ ما
لا يؤكل من هذا القسم تأمّل ، لأنّ المانعية مقرونة
الصفحه ٩١ : يكون مثاله
الأوضح أنّه لو صلّى وكان خلفه مصحف لم تصحّ صلاته لأنّه لا يمكنه التقرّب بتلك
الصلاة التي
الصفحه ١٠٥ : النتيجة من دون الارجاع إلى
المعنى المصدري نقول : لا يكاد يمكن حصول القرب من نتيجة فعل يكون محرّما ، لأنّ
الصفحه ١٧٨ : لا يخلو عن إشكال ، لامكان فرض الخروج
بغير القيام ، كما إذا أمكن خروجه محمولا في السيارة لكونها أسرع
الصفحه ٢١٦ : ء ، وذلك واضح ، إلاّ
إذا كان النهي إرشادا إلى عدم كون المحياة ملكا للمحيي ، وهذا خارج عمّا نحن فيه ،
انتهى
الصفحه ٣١١ : يكون خارجا عن المأمور به ،
لأنّ التقييد بالجزء أو الشرط أو بعدم المانع يوجب خروج الفاقد عن حيّز الأمر
الصفحه ٣٦٢ : المذكور فاسدا أيضا ، لأنّه لم يأت به بداعي
الأمر الشرعي الذي يعلمه ، بل أتى به بداعي أمره الذي هو شرعه من
الصفحه ٩ : إلى أنّ تعدّد
الجهة هل يكفي في جواز الاجتماع ، فإنّ ذلك أيضا غير مستحسن ، لأنّ اجتماع
التكليفين غير
الصفحه ٢٠ : المراد هو
نفي تعدّد الجهة التعليلية ، وذلك لأنّ انتفاء التعدّد في الواجب إنّما هو من جهة
ما ثبت بالدليل
الصفحه ٣٧ : لأنّ العنوان حينئذ بما له من
المعنى الواقعي الذي هو ذات الصلاة منطبق على تلك الحركة ، فكانت ذات الصلاة
الصفحه ٥١ : الانفعال ، وإذا كان اللقاء والحرقة كذلك كان الالقاء والاحراق
أيضا كذلك ، لأنّ الالقاء بالنسبة إلى اللقاء من
الصفحه ٧٣ : المنوب عنه ، فدليل النيابة يقول إنّه إذا انبعث غيرك نيابة عنك في ذلك
الانبعاث كان ذلك كافيا عنك ، فمحصّله
الصفحه ٨٩ : إرادة ما لا يكون قبيح من العاقل
فضلا عن الشارع الحكيم إلاّ إذا لم تكن إرادة حقيقية ، وهو خلاف المفروض من
الصفحه ١١٢ : .
__________________
(١) اللهمّ إلاّ أن
يقال : يستفاد من دليل حرمة الصلاة فيه أنّ الحرمة مقصورة على ما إذا كان لبسه
حراما ، أو
الصفحه ١٣١ : ء الموضوع ، ولا معنى لأن يخاطب الشخص الذي هو غير
داخل في الدار بقوله لا تخرج منها. وأمّا بعد الدخول