الصفحه ٢٨٣ : في الزيادة إلاّ إذا قصد به الجزئية ، وحينئذ
يكون مبطلا من جهة قصد الجزئية لا من جهة كونه محرّما
الصفحه ٢٨٥ : : وأمّا إذا تعلّق بجزئها ويكون نهيا نفسيا كالنهي المتعلّق
بقراءة العزائم في الصلاة ، فلا إشكال في أنّه
الصفحه ٢٩٢ : بها قهريا
علينا ولو قلنا بأنّ المانعية منتزعة من الاستقلالية ، لأنّا إذا التزمنا بأنّ
الصلاة مقيّدة
الصفحه ٣٠٩ : الحرير يوجب قهرا تقيّد العام بما عداها ، كما حقّق في محلّه في
باب العموم ، وإذا كان مركب الأمر بالصلاة هو
الصفحه ٣٢٣ : الحكم بالصحّة إلاّ إذا أحرزنا
الانقلاب المذكور.
نعم ، في مقام
الاثبات ربما نجعل دليل الاضطرار المسقط
الصفحه ٣٢٦ : البيع وقت النداء في قوله تعالى : ( إِذا نُودِيَ
__________________
(١) فوائد الأصول ١
ـ ٢ : ٤٧١
الصفحه ٣٣٣ : سقوطها ، فإنّ التكليف في باب المعاملات إذا كان سالبا للسلطنة كانت المعاملة
فاسدة من هذه الجهة ، وهذا
الصفحه ٣٤١ : في نظر الشارع الخ (٢).
قوله في الحاشية : لا يخفى أنّ بيع منذور الصدقة إذا لم يكن
النذر من نذر
الصفحه ٣٤٥ : عليه النصّ الدالّ على «
أنّ الله تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » (٢) أو ما تضمّنته
رواية تحف العقول
الصفحه ٣٥١ : .
قوله في الحاشية المشار إليها سابقا : ويؤيّد ما ذكرناه أنّه
لو كان العقد محرّما لعارض كما إذا قصد به
الصفحه ٣٥٩ : سلكه الشيخ قدسسره ، وهو عين مسلك
شيخنا قدسسره. وأنت إذا تأمّلت ما في الحاشية (٢) ترى أنّ جلّها
راجع
الصفحه ٣٦٦ : .
(٢) اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ نفس الاطاعة متوقّفة على وجود الأمر ، وإذا كان حسنها متوقّفا على
تعلّق الأمر بها
الصفحه ٣٦٩ : المحيطين بالجسم.
وثانيا : أنّ عدم
التناهي فيما بين الخطّين الحاصرين إنّما يلزم إذا وصل الخطّان إلى غير
الصفحه ٣٩٧ :
ثمّ نقول إذا
انتفى المقدم في الثانية يلزمه انتفاء التالي فيها ، ولكن التالي هو وجود الجزء في
ضمن
الصفحه ٤٠٠ : العلّة إلى عدم المعلول لا يكون
إلاّ إذا كانت العلّة منحصرة ، من دون فرق في ذلك بين كون العلّة هي المقدم