الصفحه ١٤٩ : في إمكان
المكلّف وفي قدرته.
وبالجملة : ليس المطلوب بالنهي نقض الوجود ليختصّ توجّهه بما إذا كان
الصفحه ١٥٦ : : أطبق العقلاء كافّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام (٢).
قلت : لا ريب في صحّة كلامه إذا كان الخروج لا
الصفحه ١٩٤ : عن ضدّه فساده إذا كان عبادة ، فلا يكون هذا القول مؤيّدا
لدخول النهي الغيري أو التبعي فيما نحن فيه من
الصفحه ٢٠٨ : النواهي يكون حكما مستقلا ذا كيان استقلالي ، كما إذا ورد
النهي عن المزاحم للازالة بنهي وتحريم مستقل غير
الصفحه ٢١٧ : السبق تحريما
مولويا فلا يكون موجبا لعدم ترتّب الأثر إلاّ إذا قلنا إنّ السبق أو الحيازة
ونحوهما من الأمور
الصفحه ٢٢٦ :
ذلك الأمر ، فلا يكتفى به في سقوط الأمر إلاّ إذا قام الدليل على السقوط بأحد
الوجوه المذكورة ، وحينئذ
الصفحه ٢٣٥ : ولو باعتبار الخلل في آلته ونحوها ممّا عرفت.
والحاصل
: أنّ المسبّب إذا
كان هو الملكية الشرعية فهي لا
الصفحه ٢٤٥ : ، فتكون الصحّة حينئذ مجعولة إذا
فرضنا بقاء المجعول الواقعي على حاله ، وكان مرجع الحكم بالانطباق إلى
الصفحه ٢٤٧ : وإمّا المطابقة
نفسها ، وإذا كان في البين جعل فإنّما هو راجع إلى نفس التمامية أو إلى نفس
المطابقة
الصفحه ٢٥٦ : المشروعية ، وكذلك الحال فيما إذا كانت الشبهة مفهومية ، بأن يشكّ في
شمول النافلة المشروعة للنافلة الرباعية
الصفحه ٢٥٩ : وجوب الاستعاذة فيها
يرفع هذا الأصل ، ويحكم بصحّة الصلاة المذكورة.
إذا عرفت ذلك
فنقول : إنّه لو ورد
الصفحه ٢٦٥ : مستقلا ، لا دخل له في الشكّ
في كون النهي مقتضيا للفساد.
فالأولى أن يقال : إنّا إذا عجزنا عن إقامة
الصفحه ٢٦٩ :
إلاّ إذا فرض أصل حاكم
__________________
(١) كفاية الأصول (
المطبوعة في طهران قديما ) : ١١٠ ، وقد
الصفحه ٢٧٣ : ، ونحن إذا نظرنا إلى مقام الثبوت لا نجد فساد العبادة مستندا إلى النهي ،
وإنّما يكون المستند فيه هو عدم
الصفحه ٢٧٧ : الخصوصية اللاحقة للعبادة إذا كان الأمر بالنسبة إليها انحلاليا ، كما في
صلاة كلّ يوم أو صوم كلّ يوم ، وورد