الصفحه ١٠٢ : لا بأسماء المصادر.
لا يقال : إنّ الحلق إذا كان بمعناه المصدري الذي هو إزالة الشعر
محرّما اختصّ بما
الصفحه ١٠٨ : المغصوب إذا كان المكلّف جاهلا بالغصبية. ولا يمكن الجواب عنه
بأنّ الاستحباب لا يزاحم الحرام ، لما لا يخفى
الصفحه ١٢١ : إذا لم يكن تصرّف زائد على الخروج. وفي المجبور ( يعني دخولا فقط
بأن يكون مختارا في الخروج ) مع ضيق
الصفحه ١٣٩ : .
ولا فرق بين هذا
النحو من الواجبات والمحرّمات وبين ما نحن فيه إلاّ أنّ ما نحن فيه إذا دخل في
الجز
الصفحه ١٤٧ : توجّهه قبل الدخول إذا
كان بمعنى الحثّ على استمرار البقاء فيها ، أو كان بمعنى الحثّ على عدم التخلية ،
أمّا
الصفحه ١٥٥ : اختصاص هذا
الوجوب بما إذا كان بعنوان التخلّص فراجع. وهو الظاهر من الجواهر أيضا فإنّه ذكر
عبارة المتن وقال
الصفحه ١٦٦ : ، إلاّ أنّه ليس مطلق التصرّف في المغصوب محرّما ، بل إنّه إذا كان بعنوان
التخلّص وردّ المغصوب لم يكن
الصفحه ١٧٦ :
المسألة من وادي التزاحم وتقديم جانب النهي ، فيقال إنّ التزاحم مورده الدوران بين
الغصب والصلاة ، لا ما إذا
الصفحه ١٨٢ :
[ دلالة
النهي على الفساد ]
قوله
: نعم لو كان المأمور به بخصوصه منهيا عنه ، كما إذا كان اطلاق
الصفحه ٢٠٧ : ، نظرا إلى مثل قوله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ )(١) الشامل لما إذا كانت ضدّا للازالة أو لم تكن ، كما
الصفحه ٢٧٥ :
الرتبة على الضدّ
الآخر ] هذا كلّه في مقام الثبوت.
وأمّا مقام
الاثبات فإنّا إذا نظرنا إلى عبادة
الصفحه ٣٠٠ : . وهذا بخلاف ما إذا
كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلاّ فيما
إذا
الصفحه ٣٥٨ : يترتّب عليها من الآثار الشرعية ، فإنّما لا يكون مجال لاستصحاب عدم
الحجّية فيما إذا لم يكن حرمة العمل إلاّ
الصفحه ٣٨٤ : الأخصّ ، وأنّ الإشكال إنّما هو في
لازم الماهية.
وكيف كان ، فإنّ
في هذا الجواب مجالا للنظر ، لأنّا إذا
الصفحه ٣٩٩ : كما سيأتي (١) في رواية معاوية بن وهب من قوله عليهالسلام « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » (٢) فإنّ