الصفحه ٣٩٥ :
أولى ، لأنّ
انتفاء المعلول يلزمه انتفاء العلّة ، سواء كانت العلّة منحصرة أو كانت غير
منحصرة. مضافا
الصفحه ٤١٨ :
ففي مثل ذلك لا
يمكن طرد احتمال عدم الانحصار بظهور الجملة في مدخلية الخصوصية ، لأنّ ذلك إنّما
يمكن
الصفحه ٤٢٣ :
السالبة الكلّية ... الخ (١).
علّق عليه في
الحاشية بقوله : الظاهر أنّ هذا القول هو الصحيح ، لأنّ المستفاد
الصفحه ٤٢٥ : الجنب ، قال عليهالسلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١). فمثل هذه
الصحيحة شاهد على أنّ النظر
الصفحه ٤٨ : الأرض المغصوبة ، فإنّه يدخل في المقدّمة المحرّمة إذا كانت علّة
تامّة للحرام على وجه لا يمكنه الحيلولة
الصفحه ١٦٥ :
قوله
: ثمّ إنّه إذا بنينا على أنّ الشارع لا يريد وقوع التصرّف في مال الغير بدون إذنه
حتّى إذا كان
الصفحه ٢٨٢ :
الثلاثة كلّها
قابلة للمناقشة.
أمّا
الأوّل : فلأنّ النهي عن
شيء في الصلاة إذا لم يكن غيريا ، بل
الصفحه ٣٢٩ :
حينئذ ، إلى أن
قال : إلاّ أنّ ذلك إنّما يستقيم فيما إذا قلنا بأنّ الأسباب الناقلة إنّما هي
مؤثّرات
الصفحه ٢١ : يكون التركيب فيهما إلاّ اتّحاديا.
أمّا العرضان إذا كانا من مقولتين فلا يتصوّر فيهما شيء من النسب الأربع
الصفحه ٣٩ :
قوله
: فيخرج عن محلّ الكلام ما إذا كان النسبة بينهما عموما مطلقا كصلّ ولا تصلّ في
الدار المغصوبة
الصفحه ٤٤ : القدرة شرعا إنّما يوجب بطلان الوضوء إذا كان موجبا للانتقال إلى التيمّم
، لكونه حينئذ داخلا تحت من لم يجد
الصفحه ٤٩ :
والعلّية (١).
وقال شيخنا في
حاشية العروة ما هذا لفظه : إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصب
الصفحه ٥٦ : وجوده أرجح من عدمه
في نظر المريد ، ولأجل ذلك ذكروا أنّ الممكن ما دام متساوي الطرفين لا يوجد إلاّ
إذا كان
الصفحه ٥٩ : أحدهما ، فتأمّل.
قوله
في الحاشية : إلاّ أنّ ذلك فيما إذا كانت المصلحة مترتّبة على مطلق وجود الفعل
الصفحه ٩٩ :
هي مورد النهي ،
ولا مانع من اجتماع المقرّبية والمبعّدية ومن حصول الاطاعة والعصيان في شيء واحد
إذا