الصفحه ٢٩٩ : الأمر ، وسواء قلنا بأنّ
تركّبهما انضمامي نظرا إلى أنّهما من مقولتين ، لأنّ الأولى أعني القراءة من مقولة
الصفحه ٣٢١ :
، لأنّ الفساد في المقام تابع للنهي ، فمتى وجد النهي يمكن الحكم بالفساد ، ومتى
انتفى النهي لمانع ـ كالغفلة
الصفحه ٣٣٥ : ،
معلّلا ذلك بقوله : لأنّ مبغوضية الايجاد بما هو فعل من أفعال المكلّف لا تلازم
عدم ترتّب أثر المعاملة عليها
الصفحه ٣٤٣ : الأنسب الاستشهاد
بعدم جواز أخذ الأجرة على المحرّمات ، لأنّ المنع عن الفعل يوجب سلب السلطنة عليه
فلا تصحّ
الصفحه ٣٤٦ : الشرعي فالحقّ أيضا هو بطلان المعاملة
المشروط أو المنذور عدمها لأنّ وجوب ترك المعاملة على المكلّف يوجب سلب
الصفحه ٣٤٧ :
العين ، أو أنّه
قد نذر ذلك ، فلا يكون بيعها نافذا ، لأنّ الأمر بالشيء وإن لم يوجب النهي عن ضدّه
الصفحه ٣٥٢ : الشيعة ٢١
: ١١٤ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.
(٢) وذلك لأنّ العقد
فاسد ، والظاهر أنّ الوط
الصفحه ٣٥٣ : غير ملائم
لظاهر المورد بالنسبة إلى عصيان الله ، لأنّ مجرّد عدم الإذن منه تعالى وعدم
الامضاء لا يوجب
الصفحه ٣٦٠ : بينهما
، وإلاّ لصحّ اجتماع الوجوب مع الحرمة المعلّقة على العلم بذلك ، لأنّها حينئذ
مثلها في التأخر الرتبي
الصفحه ٣٦٧ :
يكون هذا الشيء
مثلا معلولا لشيء آخر ، وذلك الآخر معلولا لآخر وهكذا ، فإنّ ذلك محال ، لأنّ حصول
الصفحه ٣٧٤ :
الحجّية نافع في المقام ، لأنّه يخرجه عن موضوع عدم إحراز الحجّية أو إحراز عدمها
إلى إحراز الحجّية ، الموجبة
الصفحه ٣٧٧ : لأن يقال
إنّ مفهوم الجملة الثانية ملازم لمفهوم الجملة الأولى
__________________
(١) عبس ٨٠ : ٢.
الصفحه ٣٨٩ :
الملازمة لوضوحها يكون اللفظ الدالّ على وجود الملزوم دالا على وجود اللازم لأنّ
ذلك الوضوح يسلب ما بينهما من
الصفحه ٣٩١ : المقدّم إلى التالي ،
لأنّ قولنا إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا يشتمل على الانتقال الذهني من
طلوع
الصفحه ٣٩٢ :
الأربعة لم يكن ذلك بضائر ، لأنّ ابراز مثل هذه القضايا الحملية بقالب القضايا
الشرطية إنّما هو من قبيل