الصفحه ١٨٩ : كون عموم
الأمر بدليا ، لأنّ النهي لم يكن في ذلك القسم متعلّقا بذات العبادة ، بل تعلّق
بشيء آخر ، فتخرج
الصفحه ١٩١ :
، لأنّ الأمر لمّا كان شموليا كان كلّ فرد مأمورا به على حدة ، فذلك الفرد الخاصّ
يكون الأمر فيه منافيا
الصفحه ٢٠٠ :
أجنبية عمّا هو محلّ النزاع بمراحل ، فلا معنى لأن يقال إنّ النهي عن العبادة يخرجها
عن عموم الأمر ، وبعد
الصفحه ٢٠١ : الكراهتي ، لأنّه موجب لمرجوحية متعلّقه ، ومع فرض
كونه مرجوحا لا يمكن الحكم بصحّته عبادة ، إذ لا بدّ في
الصفحه ٢٠٤ : بذلك حاكما أو واردا على حديثها ،
وليس ذلك من باب التخصيص في شيء ، لأنّ عمومات المعاملة قد تقيّدت
الصفحه ٢١٠ : تحريم المعاملة موجبا لبطلانها وسلب السلطنة عليها ،
وذلك لأنّ هذا النهي لمّا كان متولّدا من الأمر بالضدّ
الصفحه ٢١١ : نهارا تامّا بطلت
الاجارة فيه بمقدار أداء الصلاة اليومية ، لأنّ الأمر الفعلي بتلك الصلاة سالب
للقدرة على
الصفحه ٢١٨ :
الموضع لا يجزي ، لأنّه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، انتهى ما نقله في
الجواهر (١) عن المبسوط.
وقال
الصفحه ٢٢٣ : المعاملة ، لأنّها حسب الفرض مورد لأصالة عدم
ترتّب الأثر ، سواء كان في البين ذلك النهي أو لم يكن.
والخلاصة
الصفحه ٢٣٠ : البصر
إلاّ أنّه ليس هو عدم البصر بما أنّه عدم صرف ، بل بما أنّه عدم البصر عن شيء قابل
لأن يتّصف بالبصر
الصفحه ٢٤٩ :
تكون منوطة بعدم قيام الأمر الظاهري على خلافها في خصوص الشبهة الحكمية ، لأنّ ذلك
مورد تبدّل التقليد أو
الصفحه ٢٦٢ : الفراغ.
ثمّ إنّ ما أفاده
من الترديد المذكور ممّا لم أتوفّق لفهمه ، لأنّ عموم الأمر لو كان موجودا وشككنا
الصفحه ٢٦٨ : ، لأنّها أجنبية عمّا نحن فيه من حكم الشكّ في كون
النهي مقتضيا للفساد ، فإنّ هذه الشبهة الموضوعية إنّما
الصفحه ٢٨٧ : العزيمة يكون مخصّصا لذلك الدليل الذي دلّ على جواز الجمع بين
سورتين ، لأنّ مفاده هو خروج هذه السورة فيما لو
الصفحه ٢٩٦ : الكلام
في عدم تأتّي حرمة القران ، لأنّه إنّما يكون بين الجزءين ، لا بين الجزء وما هو
خارج عن الاجزا