خلاف (١).
وقال المرحوم الشيخ موسى بعد أن بيّن أنّ النهي عن المعاملة يوجب سلب السلطنة عليها ما هذا لفظه : ولذا اخترنا في باب النذر أنّه لا يجوز التصرّف في منذور الصدقة ، وهكذا في باب الشرط ، وسرّه خروج المنذورة عن تحت سلطنة الناذر ، وهكذا بالنسبة إلى المشروط عليه ، فتدبّر جيّدا ، انتهى.
وإن شئت فراجع ما حرّره الحقير عنه قدسسره في هذا المقام (٢) ، فإنّه على طوله ليس فيه نقل عن الأصحاب بعنوان التسالم ، ولا بعنوان غيره ، بل جلّه مقصور على بيان مقتضى القاعدة. وكيف يقول شيخنا إنّ المعاملة المخالفة قد تسالم الأصحاب على بطلانها ، وها هو في حواشيه على العروة خصوصا في باب الاجارة وغيرها في خلاف عظيم مع الماتن قدسسره ، فالسيّد قدسسره يذهب إلى صحّة المعاملة المخالفة وهو يعلّق عليها ببطلانها ، فراجع العروة في الاجارة ص ٢٢٤ وص ٢٢٧ (٣) وغيرهما.
نعم ، في مسألة الاجارة على الواجبات نقل الشيخ قدسسره في المكاسب المحرّمة في قوله : الخامس ممّا يحرم التكسّب به الخ ، نقل الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات (٤). ومع ذلك إنّي لا أتذكّر أنّ شيخنا قدسسره في هذا المقام نقل الإجماع أو التسالم على عدم جواز أخذ الأجرة. ولعلّ ذلك هو مراد
__________________
(١) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٧٢.
(٢) مخطوط لم يطبع بعد.
(٣) ويقصد بها النسخة المحشاة بحاشية المحقّق النائيني قدسسره طبعة دار المسيرة ، راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٥ : ٧٧ ، ٨٦.
(٤) المكاسب ٢ : ١٢٥ ـ ١٢٦.