وجه ، إلاّ أنّه عند اجتماعهما لا يكون إلاّ من قبيل حرمة النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ، حيث إنّه لا يؤثّر في ناحيتها أثرا أصلا ، ولأجل ذلك تراهم يفتون بصحّة الصلاة فيما هو من هذا القبيل ، أعني لباس الشهرة ولبس الرجل لباس المرأة وبالعكس ، فإنّهم يفتون بصحّة الصلاة في ذلك مع التزامهم بحرمة اللباس المذكور.
وبالجملة : أنّ النهي النفسي التحريمي المتعلّق بلباس الحرير لا أثر له في ناحية الصلاة ، إلاّ بدعوى أنّ اجتماعه مع الصلاة من قبيل اجتماع الأمر والنهي ، بنحو من التخيّل أو التعمّق ، أو نقول كما حقّقناه (١) في بيان الامتناع من الجهة الثانية من مسألة الاجتماع : إنّ كلّ محرّم مقارن للصلاة يوجب عدم إمكان التقرّب بها ، وإن لم يكن تركّبه معها تركّبا انضماميا فضلا عن كونه اتّحاديا. نعم لو تستّر المكلّف بالحرير كان من قبيل النهي عن شرط العبادة ، لكنّه يكون خارجا عمّا نحن بصدده من بيان القسم الثاني من أقسام المانعية ، أعني ما تكون المانعية فيه ناشئة عن النهي النفسي ، كمسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأولى.
أمّا النهي الثاني ـ أعني النهي المتعلّق بالصلاة مع لباس الحرير ـ : فإن قلنا إنّه نهي غيري فلا كلام لنا فيه أيضا ، لكونه حينئذ عبارة عن القسم الأوّل من أقسام المانعية ، نظير النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وليس هو محلّ كلام الجماعة من المانعية الناشئة عن النهي النفسي ، إذ ليست هذه المانعية الثابتة بالنهي عن الصلاة في لباس الحرير ناشئة عن النهي النفسي المتعلّق بنفس لبس الحرير ، ولا يتأتّى فيها ما أفادوه من أنّ تحقّق النهي موجب لانعدام الأمر ، لما
__________________
(١) تقدّم ذلك مفصّلا في الحاشية المذكورة في الصفحة : ٨٩ وما بعدها من هذا المجلّد.