الصفحه ٣٠٨ :
أفادها قدسسره (١) ، وإن كان حمل كلامه قدسسره على ذلك منافيا لما سلّمه من المضادّة بين الحرمة
الصفحه ٣١٦ :
ممحضة للجهة
الأولى ، أعني حرمة لبس المغصوب والتصرّف فيه ، وحيث إنّ الصلاة ـ بناء على
الامتناع من
الصفحه ٣٦٧ : ، وحينئذ يلزم من فرض وجود ذلك المعلول عدمه. أمّا
التسلسل في المعلولات بأن يكون هذا الشيء علّة لآخر ، وذلك
الصفحه ٣٧٠ :
الأولى : هي ما
تعرّض له من الفرق بين الأحكام الشرعية والعقلية فيما يعود إلى الجهل والعلم
الصفحه ٣٩٣ : .
ثمّ لا يخفى أنّ
كون التالي أعمّ لا يتصوّر في القضية الشرطية المؤلّفة من المتضايفين ، ولا في
القضية
الصفحه ٣٩٦ :
علينا باب البرهان
اللمّي ، أعني الانتقال من وجود العلّة إلى وجود المعلول ، إذ حينئذ يمكن أن يقال
الصفحه ٤٠٤ : ،
ولأجل ذلك تكون القضية الشرطية التي يكون مقدمها معلولا للتالي خارجة عمّا نحن فيه
من دلالة الشرط على تقييد
الصفحه ٢٠ : ، وحينئذ لا يكون في الخارج إلاّ ذات واحدة قد انتزع منها عنوان العالم
بلحاظ عروض العلم لها ، كما قد انتزع
الصفحه ٢١ :
قوله
: ومنه يظهر أنّ نسبة العموم من وجه لا يمكن أن يكون بين الجوهرين ـ إلى قوله : ـ بل
هي إنّما
الصفحه ٣٠ :
هيولى وصورة أو من
جنس وفصل ، وزعم أنّ الممكن منحصر في الأعراض والجواهر ، وأنّ الجواهر تنقسم إلى
الصفحه ٥٧ :
طلب تركه لأنّه
ليس الترك بأرجح من الفعل. ومنه يظهر الحال في صورة العكس ، فإنّه إن كان مصلحة
تركه
الصفحه ٥٨ :
ملازما لما يكون
تركه مراده ، إذ لا يعقل أن يصدر من الحكيم إرادة أحد المتلازمين مع إرادة عدم
الآخر
الصفحه ٦٦ :
يمكن تعلّق الطلب
بفعل الشيء مع تعلّق الطلب بلازمه (١) ، فلا بدّ فيه من
الالتزام بالكسر والانكسار
الصفحه ٩٣ :
وبهذا البيان يندفع
الإشكال في بطلان الصلاة في اللباس المغصوب مع العلم ، حيث إنّه على الظاهر ليس من
الصفحه ١٠١ :
مبحث الاجتماع من
الأصول فإنّه قد فرغ منه سنة ١٣٤٨ ، وكانت دروس هذه المسألة أعني مسألة الاجتماع
في