الصفحه ١٩٣ :
الثانية ، بل إنّه ليس لنا في المقام إلاّ ثبوت الأمر بدليله ، ونحن بعد ثبوت
الأمر بدليله نستكشف منه وجود
الصفحه ٣٢٨ :
يكون النهي عنها
من الناحية المذكورة موجبا لفسادها ، وإنّما يكون النهي عنها موجبا لفسادها لو كان
الصفحه ٣٢٩ : عقلية ، قد اطّلع الشارع عليها وبيّنها لنا من دون تصرّف زائد. وأمّا على
القول بأنّ هذه أسباب شرعية إنّما
الصفحه ٣٨١ :
المباينة ، لأنّ ذلك في ناحية ، وهذا في ناحية ، فلا معنى للقول بأنّه أخصّ منه ،
لأنّ هذا في ناحية ما يكفي في
الصفحه ١٠ : ... الخ (١).
الأولى جعل الملاك
في عدّه من المسائل الكلامية ـ كما حرّرته عنه قدسسره ـ هو كونها باحثة عن
الصفحه ٤٩ : (٢). وهذه العبارة لا
تخلو من الغلق. وأوضح منها عبارته في الوسيلة (٣) فراجعها ، فإنّها
بمنزلة الشرح لهذه
الصفحه ٥١ :
العنوان الثانوي
على ذي العنوان الأوّلي.
وأمّا ما تقدّم من
مثال الصب في الأرض المغصوبة في باب
الصفحه ٥٤ :
تصحيح العبادة
المكروهة في هذين القسمين أعني العموم من وجه والعموم المطلق مختصّا بذلك القول ،
أعني
الصفحه ٨٤ : أربع :
الأولى : أن يكون من قبيل المانع الصرف مثل مانعية محرّم الأكل من
الصلاة ، فلا يكون في البين
الصفحه ١٢٧ :
في الزمان الآتي
مع كون ذلك الفعل في ذلك الزمان غير مقدور.
ومنه يظهر لك أنّ
هذا الإشكال ـ أعني
الصفحه ١٣١ : ء الموضوع ، ولا معنى لأن يخاطب الشخص الذي هو غير
داخل في الدار بقوله لا تخرج منها. وأمّا بعد الدخول
الصفحه ١٨٠ :
انتهى. وقول
المرحوم الشيخ موسى : فلأنّ المبغوضية غير مانعة من قصد التقرّب ، لأنّ المبغوض
يصدر من
الصفحه ٢٤٩ :
ونحوهما ، سواء
كان ذلك من باب النسيان المحض ، أو كان من باب الاعتماد على مثل قاعدة التجاوز ثمّ
بعد
الصفحه ٢٨١ :
استفادة هذا الدرس من شيخنا قدسسره فيما يعود إلى هذا الحجر الأساسي قد علّقت عليه ما هذا
لفظه : لا يخفى أنّ
الصفحه ٢٨٣ :
ولا يبعد القول
بأنّها لو أتي بها بقصد الجزئية تكون مبطلة ، أمّا ما يكون محرّما منها فينبغي أن
يكون