جزء ، وذلك موجب لسراية الفساد إلى باقي الأجزاء والشرائط الموجودة. إلاّ أنّه خارج عمّا نحن فيه من الفساد الآتي من ناحية النهي فإنّه يكون موجبا لفساد المجموع ابتداء ، من دون توسّط فقدان الجزء أو الشرط.
نعم إنّ العيب ربما لم يكن ساريا إلى الباقي ، كما في عيوب الحيوان ونحوه من الجواهر ، وهذا لا تتّصف به المعاملات والعبادات إلاّ على القول بوضعها للأعمّ من الصحيح والفاسد ، فإنّهم إنّما يريدون بالفاسد في ذلك النزاع هو الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط ، وذلك الفقدان يوجب انفقاد الماهية بما أنّها مأمور بها ، بل يوجب انفقاد نفس الماهية بناء على الوضع لخصوص الصحيح. وأمّا على القول بالأعمّ فلا يكون موجبا لانفقاد أصل الماهية الموضوع لها اللفظ ، وإن لم يترتّب عليها الأثر المهم الذي هو اسقاط الأمر. وفي هذه المرحلة يكون العيب فيها كعيوب الحيوان فتأمّل ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الفساد المدّعى في باب النهي عن العبادة أو المعاملة ليس إلاّ عبارة عن فقدان أهمّ شروطهما ، وهو إمكان التقرّب في العبادة والسلطنة في المعاملة ، فإنّ النهي عن العبادة يوجب مبغوضيتها وعدم إمكان التقرّب بها الذي هو أهمّ شروطها ، والنهي عن المعاملة يوجب سلب السلطنة في عالم التشريع عليها ، وهي أيضا أهمّ شروطها ، ولأجل ذلك نقول : إنّه لا بدّ أن يكون ذلك المنهي عنه مركّبا كي يكون النهي عنه موجبا لفقدانه لهذين الشرطين ، حيث إنّ كلامنا إنّما هو في الفساد الآتي ابتداء من ناحية النهي ، أمّا الفساد في العبادة الآتي من ناحية كون النهي مخصّصا للأمر بها خطابا وملاكا فهو لا يتوقّف على كونها مركّبة ، إذ لو فرضنا ـ ولو محالا ـ أنّ لنا عبادة بسيطة اتّفق تعلّق النهي ببعض