لم يكن ترتّب الأثر عليه منوطا بحديث السلطنة فلم يكن النهي مؤثّرا في ناحية من نواحي ترتّب الأثر عليه فلا يكون موجبا لفساده ، ولأجل ذلك نقول إنّه لو نذر أن لا يستنجي إلاّ بالماء وخالف ، ترتّب الأثر على فعله من الطهارة وإن كان قد عصى وأحنث ، وحينئذ يكون المختار هو عدم اقتضاء النهي في مثل ذلك الفساد. إلاّ أنّ ذلك اختيار لنا ، لا أنّه يوجب خروجه عن محل النزاع.
وهناك طريقة أخرى لاقتضاء الفساد هي غير سلب السلطنة ، وهي أنّ كلّ فعل من هذه الأفعال التي هي مورد ترتّب الأثر لا بدّ له من عموم ، مثل أوامر الغسل وأوامر الاستنجاء ، أو عموم إباحة مثل عموم أدلّة الاحياء والحيازة والسبق ونحو ذلك ، فإذا تعلّق النهي بفعل من تلك الأفعال كان ذلك النهي مخصّصا لذلك العموم الوارد في ذلك الباب ، سواء كان أمرا أو كان من مجرد الاباحة ، وبعد خروج المنهي عنه عن ذلك العموم نحتاج في ترتّب الأثر عليه إلى دليل ، وحيث لا دليل كانت أصالة عدم ترتّب الأثر عليه محكّمة فيه ، فتكون النتيجة حينئذ هي الفساد في المرتبة الثالثة ، فتأمّل.
وفي الجواهر في أثناء شرحه لعبارة المصنّف قدسسره وهي قوله ـ بعد أن منع من الاستنجاء بالعظم والروث والمحترم ـ : ( ولو استعمل شيئا من ذلك لم يطهر ) بعد أن نقل القول بعدم الطهارة عن الشيخ في المبسوط (١) ونقل عبارة المبسوط التي تمسّك فيها على عدم حصول الطهارة بذلك بأنّ النهي عن المعاملة يقتضي الفساد ، ثمّ نقل القول بحصول الطهارة عن العلاّمة (٢) وجمع من المتأخرين ،
__________________
(١) تقدّم استخراجه ونقل العبارة في ص ٢١٨.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ١٠١ مسألة ٥٨ ، قواعد الأحكام ١ : ١٨٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨ مسألة ٣٧.