والغيري والتبعي ، بل يمكن أن يقال إنّ النهي الغيري وكذا التبعي يشارك التحريمي في سلب السلطنة ، فتأمّل.
وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ هذا البحث في العبادات ساقط من أصله ، لأنّ اقتضاء النهي الفساد إنّما يكون بعد تمامية حجّيته ، وما دام العام باقيا بحاله لا يمكن الأخذ بما يخالفه من الدليل الخاص الذي هو النهي ، فلا بدّ أوّلا من إسقاط العموم بتخصيصه ، وبعد تخصيصه تكون العبادة فاسدة وإن أغضينا النظر عن عدم إمكان التقرّب بها لكونها مبغوضة فعلا ، فأي أثر لهذا البحث ، إذ ما من عبادة إلاّ ولها عموم يدلّ على مشروعيتها.
نعم ، لو فرضنا ولو محالا عدم عموم يدلّ على مشروعية هذه العبادة التي وقعت موردا للنهي يظهر لهذا البحث أثر ، وهو أنّا لو لم نقل باقتضاء ذلك النهي الفساد من جهة اقتضائه المبغوضية ، يكون الحكم بفسادها من باب أصالة عدم المشروعية ، بخلاف ما لو قلنا بالاقتضاء فإنّ النهي حينئذ يكون كدليل اجتهادي على فسادها.
نعم ، يظهر ذلك في المعاملات المبتكرة إذا لم يكن في البين عموم يشملها ، وشككنا في نفوذها وصحّتها وترتّب الأثر عليها ، ولم نرجع في ذلك إلى عموم السلطنة ، لعدم ورودها في مقام تشريع السبب وإنّما هي واردة في مقام نفوذه وعدم الحجر بعد فرض كونه سببا في حدّ نفسه ، يكون المرجع هو أصالة عدم ترتّب الأثر لو لم يكن في البين ذلك النهي عن نفس المعاملة بمعنى المسبّب [ وإلاّ ] يكون ذلك النهي لتحجير شرعي سالبا لسلطان المالك على تلك المعاملة ، فتكون فاسدة بذلك الدليل ، لا بمجرّد أصالة عدم ترتّب الأثر.
وخلاصة البحث : هو أنّا لا مندوحة لنا عن ملاحظة النهي عن العبادة أو