في غيره من التحارير ، فإنّ كلامه قدسسره في هذه الفروض منحصر في خصوص ضيق الوقت ، وحينئذ لا حاجة إلى ما علّقه في الحاشية (١) من التنبيه على خروج هذه الصورة ممّا نقله عن شيخنا قدسسره من حكم المسألة على القول بالجواز.
وأمّا ما ذكره في هذه الحاشية من قوله : لكنّك قد عرفت فيما تقدّم أنّه لا أساس لدعوى القبح الفاعلي في أمثال المقام ، فلا مانع من التقرّب بما يأتي به حال الخروج الخ ، فكأنّه غفل عمّا ذكره هناك ، فإنّ مقتضاه هو صحّة الصلاة في الدار المغصوبة بقول مطلق كما صرّح به هو هناك ، فراجع ص ٣٧٠ (٢).
وأمّا ما ذكره في الحاشية الثانية (٣) من أنّه يستفاد من هذا الحديث سقوط المبغوضية ، ففيه أن لازم ذلك هو صحّة الصلاة المذكورة على القول بالامتناع ، مع أنّه في الكتاب حكم ببطلانها ، وقد عرفت فيما تقدّم (٤) وجه هذه الاستفادة والإشكال فيها ، وأنّ المرحوم الشيخ محمّد علي رحمهالله قد حرّر عن شيخنا قدسسره محاولة التصحيح بذلك فيما نحن فيه حتّى على القول بالامتناع.
وبالجملة : أنّ من يلتزم بدلالة حديث لا تسقط على سقوط المبغوضية يلزمه أن يقول بأنّ الصلاة صحيحة حينئذ حتّى على القول بالامتناع ، هذا.
ولكن الذي ينبغي هو التأمّل فيما أفاده قدسسره في وجه عدم تأتّي القبح الفاعلي حسبما حرّرته وحرّره عنه المرحوم الشيخ موسى من قوله قدسسره : أمّا ما نحن فيه فهو واقع في الغصب على كلّ حال ، فلا يكون من الدوران بين ترك الصلاة والغصب ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٧.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٨٠.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٨.
(٤) في الصفحة ١٧٧.