الصفحه ١٦١ : ذلك جرى على
ما في حاشية الكفاية من انكار انطباقه على الخروج ، وانكار كون الخروج مقدّمة له ،
وأنّه
الصفحه ٣٢٤ : صورة عدم تنجّز النهي كما في الكفاية (١) ، لما عرفت مرارا من أنّ التزاحم هنا آمري ، فيكون التخصيص الناتج
الصفحه ٢٦١ : ، ومن ذلك يظهر لك ما في الحاشية الثانية (٢).
ومن المجموع يظهر
لك التأمّل في عبارة الكفاية في طبعة
الصفحه ٣٥٩ : إلى ما أفاده المحقّق الخراساني قدسسره في الحاشية ، الذي عدل عنه إلى ما في الكفاية ، فتأمّل.
ثمّ لا
الصفحه ٢١٠ :
ترتّب العقاب عليه
كما عن المحقّق القمي قدسسره (١) لكي يرد عليه ما في الكفاية (٢) وما عن الشيخ
الصفحه ١٩ :
__________________
(١) كفاية الأصول :
١٦٠.
(٢) راجع الحاشية
المتقدّمة في المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة ٤٤٥ وما بعدها.
الصفحه ٥٩ : أحدهما ، فتأمّل.
قوله
في الحاشية : إلاّ أنّ ذلك فيما إذا كانت المصلحة مترتّبة على مطلق وجود الفعل
الصفحه ١٢٩ : .
وحينئذ لا يتوجّه
الايراد على ما أفاده شيخنا قدسسره أوّلا بما حاصله أنّ صاحب الكفاية لا يقول باجراء قاعدة
الصفحه ٣٠٠ : العبادة فقد ذكره بقوله : وأمّا في غير ذلك الخ ، لكنّه لم
يذكر له مثالا.
قال في الكفاية :
وأمّا القسم
الصفحه ١٤٢ : الكفاية من كونه بعد الدخول يكون مضطرا إلى
ارتكاب أحد المحرّمين إمّا الخروج وإمّا المكث ، وأنّ الأوّل
الصفحه ١٣٧ :
الدخول كما هو
مبنى كلام صاحب الكفاية قدسسره (١) كان لازم ذلك أن يكون ترك الدخول مقدّمة اعدادية
الصفحه ١٥٠ : المحشاة ].
(٢) مطارح الأنظار ١
: ٧٠٩ ، ٧١٦.
(٣) كفاية الأصول :
١٦٩ ـ ١٧٠.
(٤) راجع حاشية
المصنّف
الصفحه ١٥٧ : تضييع نفسه ، كلّ ذلك من جهة سوء اختياره.
ومن الغريب ما في
الحاشية (١) من الالتزام بوجوب حفظ النفس هنا
الصفحه ١٩٥ : ظهور ذلك من الكفاية كما تضمّنته حاشية القوچاني رحمهالله (١) لكن عهدة هذه الدعوى على مدّعيها ، بل
الصفحه ٣٥١ : .
قوله في الحاشية المشار إليها سابقا : ويؤيّد ما ذكرناه أنّه
لو كان العقد محرّما لعارض كما إذا قصد به