وجوب أصل الردّ ، أعني رفع الظلم المدلول عليه بالأدلّة الأربعة ، انتهى (١).
ولكن الظاهر أنّ جميع هذه الأدلّة كلّها لا تتعدّى حرمة الغصب حدوثا وبقاء ، حتّى قوله عليهالسلام : « كلّ مغصوب مردود ». ولعلّ قوله : والدليل على ذلك هو الدليل على وجوب أصل الردّ أعني رفع الظلم الخ إيماء إلى ذلك ، فإنّه فسّر الردّ بأنّه رفع الظلم الذي هو ذلك الاستيلاء الاستمراري ، فإنّ بقاءه أيضا ظلم كأصل حدوثه.
ويشهد بذلك أيضا أنّ هذه الأدلّة الأربعة نقلها في الجواهر (٢) في آخر أوّل صفحة من كتاب الغصب عن الدروس أدلّة على تحريم الغصب ، وهذا نصّ عبارة الدروس : كتاب الغصب ، وتحريمه عقلي واجماعي وكتابي وسنّي ، قال الله تعالى : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٣) ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) (٤) ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) (٥) وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام » (٦) « لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه » (٧) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس » (٨) « لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّا ولا لاعبا » (٩)
__________________
(١) كتاب الغصب : ٥٣.
(٢) جواهر الكلام ٣٧ : ١٢.
(٣) البقرة ٢ : ١٨٨.
(٤) المطفّفين ٨٣ : ١.
(٥) النساء ٤ : ١٠.
(٦) وسائل الشيعة ٢٩ : ١٠ / أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلّي ب ٣ ح ١.
(٨) وسائل الشيعة ٥ : ١٢٠ / أبواب مكان المصلّي ب ٣ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣١ / أبواب مكان المصلّي ب ٣ ح ١.
(٩) عوالي اللآلي ٣ : ٤٧٣ / ٥.