العقلاء من مثل لا تخرج من الدار هو التحريض على استمرار البقاء فيها ، فلا يستحسن توجّهه إلى من هو غير داخل فعلا ولم يتلبّس بعد بالبقاء فيها كي يقال له استمرّ على بقائك فيها ولا تخرج منها ، أو أنّ الظاهر من النهي المذكور هو النهي عن تخليتها الذي هو عنوان ثانوي للخروج ، هذا.
ولكن من الواضح أنّ الخروج المدّعى كون النهي متعلّقا به قبل الدخول إنّما يراد به الحركات الأخيرة من الحركات المستمرّة من حين دخوله فيها ، وأنّ النهي عنها إنّما هو باعتبار كونها حركات في الدار وتصرّفات فيها لا باعتبار كونها خروجا وتخلية ، ولا أنّ النهي راجع إلى الحثّ على استمرار البقاء.
وبالجملة : أنّ النهي عن الخروج إنّما يستهجن توجّهه قبل الدخول إذا كان بمعنى الحثّ على استمرار البقاء فيها ، أو كان بمعنى الحثّ على عدم التخلية ، أمّا إذا كان بمعنى الحثّ على ترك ذات الحركة الخروجية غير منظور بها عنوانها الخروجي فالظاهر أنّه لا مانع عنه ، بل لا بدّ منه بعد فرض أنّ جميع الحركات في الدار المغصوبة تعد محرّم وظلم ممنوع عنه شرعا وعقلا.
نعم هناك شيء آخر ، وهو دعوى أنّ تلك الحركات وإن كانت في حدّ نفسها تصرّفات في ملك الغير بغير إذنه ، ومقتضى ذلك أن تكون محرّمة وممنوعة ، لكن لمّا كانت معنونة بعنوان التخلية وردّ المغصوب ونحو ذلك من العناوين الموجبة لحسنها عقلا ووجوبها شرعا لا تكون منهيا عنها ، لا من جهة كون النهي عنها قبل الدخول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وبعده تكون مضطرّا إليها ، بل من جهة أنّها في حدّ نفسها بواسطة انطباق ذلك العنوان عليها لا يعقل أن تكون مبغوضة ، بل تكون حسنة ومحبوبة.
وهذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين هما أساس ما أفاده شيخنا قدسسره في