البحث في أصول الفقه
٣٤٣/١٢١ الصفحه ١٦٤ :
فيه باستماع
الغيبة فيه وجوبا شرعيا غيريا توصّلا إلى امتثال النهي عن الغيبة لا أنّ البقاء
محرّم
الصفحه ١٦٥ : بعنوان الخروج كما هو ليس ببعيد ـ إلى قوله : ـ فإنّ الشارع حيث إنّه
لا يرضى بوجود شرب الخمر من أي شخص كان
الصفحه ١٦٨ : الخروج وشرب الخمر لحفظ النفس محبوبا شرعا وحسنا
عقلا ، والالتزام بهذه الجمل محتاج إلى دعوى الانقلاب ، بأن
الصفحه ١٨٢ : الأمر شموليا ، فلا
محالة يقع التعارض بينهما ـ إلى قوله : ـ لكن هذا خارج عن محلّ الكلام قطعا ، فإنّ
محلّ
الصفحه ١٨٣ :
الإشكال إلى النهي التحريمي في قبال الأمر الشمولي ، والحكم بأنّ هذا أيضا خارج عن
محل النزاع كالنهي التنزيهي
الصفحه ٢٠١ : : أنّ الكلام إن
كان في الفساد الواقعي في مقام الثبوت الذي هو راجع إلى المرحلة الأولى ، فلا معنى
للقول
الصفحه ٢٠٧ : ، نظرا إلى مثل قوله تعالى ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ )(١) الشامل لما إذا كانت ضدّا للازالة أو لم تكن ، كما
الصفحه ٢٢٤ : الأمر وذهب موضوعه ، ولكن يترتّب الأثر استنادا إلى عموم « خلق الله
الماء طهورا » (١).
ولو انحصر الدليل
الصفحه ٢٢٩ : والعدم إلى نفس الصحّة من قبيل الوجود والعدم المحمولي ، ويكون
التقابل حينئذ تقابل النقيضين ، بل إنّما
الصفحه ٢٣٣ : ، نحتاج إلى دفعها بما حرّر في
محلّه (١) من عدم كونها من قبيل الأسباب والمسبّبات ، بل هي من قبيل
الآلة وذي
الصفحه ٢٣٤ : ، غايته أنّ الجاعل في باب التكاليف الشرعية لما
كان هو المشرّع لم يحتج إلى امضاء ممض ، بخلاف الملكية
الصفحه ٢٤٥ : الموارد المذكورة هو
أثرها المترتّب عليها. مضافا إلى أنّ نفس الأثر في صورة الإجزاء لا يكون مجعولا ،
فإنّ
الصفحه ٢٥٧ : يدّعى أنّ الأصل في كلّ معاملة
لم يثبت ردع الشارع عنها هو النفوذ ، من دون حاجة إلى عموم أو إطلاق يدلّ على
الصفحه ٢٥٨ : إلى الشكّ في مانعية
النهي التحريمي ، لامكان الرجوع إلى أصالة البراءة من هذه المانعية ، مع فرض كون
الصفحه ٢٦٠ : عموم يشمل هذه العبادة ، بحيث إنّها لو لا هذا النهي لكانت صحيحة جزما ، لكنّا
بعد النظر إلى ورود النهي