منها ، فراجع (١) وتأمّل.
قوله : كما في صورة الاضطرار إلى لبس الحرير أو غير المأكول المعتبر عدمها في الصلاة ... الخ (٢).
الأولى إسقاط لبس الحرير وإخراجه عن هذا القسم الذي يكون النهي فيه ممحّضا للمانعية ، لكونه داخلا في القسم الثاني الذي تكون المانعية منتزعة عن الحرمة التكليفية أو في عرضها.
قوله : وأمّا القسم الثاني فإن قلنا فيه بأنّ القيدية تابعة للحرمة ومرتبتها متأخّرة عنها ـ إلى قوله : ـ وإن قلنا بأنّ القيدية والحرمة معلولان للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما ... الخ (٣).
قد تقدّم في صدر العبارة (٤) أنّه أدخل في هذا القسم مورد اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع ، وحينئذ يتعيّن فيه الطولية ، لأنّ فساد الصلاة فيه يكون ناشئا عن حرمة الصلاة فيه ، وحرمة الصلاة فيه ناشئة عن حرمة الغصب لأجل دعوى تركّبها معه تركّبا اتّحاديا ، فإذا حلّ الغصب لأجل الاضطرار انعدم ما كان مترتّبا على حرمته من حرمة الصلاة وفسادها فيه ، وهذا بخلاف ما لو كان الغصب مجهولا فإنّه لا يرفع الحرمة الواقعية التي أوجبت خروج المجمع عن حيّز الأمر خروجا واقعيا ، لأنّ الجهل لا يوجب الحلّية ، وإنّما أقصاه أن يوجب
__________________
(١) تحريراته رحمهالله مخطوطة ، لم تطبع بعد.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٨٢.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٤) المصدر المتقدّم : ١٨٢.