الراجعة إلى جعل عقوبة خاصة على من ارتكب الجريمة الفلانية وإن كان الشرط فيها هو الارتكاب ، وهذا الشرط ينعدم عند جعل ذلك الحكم المشروط به ، تكون الحكمة في جعلها هو سدّ باب تلك الجريمة ، وبذلك تخرج عن اللغوية كما ذكروه في كون توطين النفس حكمة في جعل الحكم الذي يعلم الجاعل أنه ينسخه عند وقته. ومن هذا القبيل جعل العقوبة على ارتكاب المحرمات ، فان الحكمة فيه هو سد باب الارتكاب وهكذا الحال في العقوبة على ترك الواجبات.
٤٤٣
![أصول الفقه [ ج ٢ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F950_osol-alfeqh-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
