فيرجع الأمر بالأخرة إلى الشك في الشرطية في ناحية الصلاة.
وللتأمل في هذا مجال ، فانّ ما أفاده قدسسره في تقريب الشك في الشرطية في ناحية الغسل في الصورة الثانية بناء على ما حررناه عنه قدسسره ليس إلا بنظر هذا المعنى ، أعني أن الغسل لو كان وجوبه غيريا لكانت صحته مشروطة بدخول الوقت ، فلو قدّمه عليه كان باطلا ، ومن الواضح أنه لا معنى لبطلانه حينئذ إلا بطلان الصلاة لكونها حينئذ بلا مقدمة.
اللهم إلا أن يقال : إنّ بطلان الغسل بتقديمه على الوقت لا يكون موجبا لبطلان الصلاة كي يرجع الشك في الشرطية في ناحيته إلى الشك في الشرطية في ناحية الصلاة ، وذلك لامكان الاتيان به ثانيا بعد دخول الوقت ، وهذا بخلاف الصورة الاولى فان بطلان الغسل فيها بتأخيره عن الصلاة على تقدير كونه غيريا يكون عبارة اخرى عن خلوّ الصلاة عن قيدها ، فتكون الشرطية في ناحيته عبارة عن الشرطية في ناحية الصلاة.
وعلى أي حال لا أثر لهذا الاشكال ، إذ أقصى ما فيه أن يكون الشك في الشرطية في الصورة الاولى من الجهتين ، أعني من جهة الغسل ومن جهة الصلاة ، فيكون المرجع هو البراءة من كلتا الجهتين ولا محذور فيه لتوافقهما لانطباق كل منهما على النفسية.
وإنّما الاشكال فيما أفاده قدسسره في الصورة الثانية من الرجوع إلى البراءة في الشك في وجوب الغسل قبل تحقق شرط وجوب الصلاة الموافق مع احتمال الغيرية ، والرجوع إلى البراءة في الشك في كون صحة الغسل مشروطة بتحقق ذلك الشرط الموافق مع احتمال النفسية. ولا ريب في أنّ الجهتين من الشك المذكور متلازمتان مع أن مقتضى الأصل في الاولى مناف لمقتضاه في الثانية.