أو احتماله ،
فتدبر جيّدا.
٦٦
ـ قوله (قدّس سره) : لشدّة الطلب في أحدهما وزيادته
... الخ.
غرضه قوة المناط
والملاك لتحقق الطلب تارة ، وزيادة ملاك آخر للطلب أخرى. فان قوة الملاك وزيادة
ملاك آخر يوجب تأكد الطلب دائما ، وإلا فلا يعقل عروض طلب آخر على معروض الطلب.
وفي التعبير بشدة الطلب وزيادته عن شدة الملاك وزيادته مسامحة.
٦٧
ـ قوله (قدّس سره) : بما لا يجوز الاخلال بها
... الخ.
بأن يكون موجب قوة
الطلب ، بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء ، وإلا لكان مقتضاه أولى ، لا
متعينا.
٦٨
ـ قوله (قدّس سره) : وكذا وجب ترجيح احتمال
... الخ.
فكما تكون قوة
الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم ، كذلك موجبة لتعين أحد
المحتملين هنا في باب الدوران المحض حيث لا تعدد.
٦٩
ـ قوله (قدّس سره) : ضرورة أنه رب واجب
... الخ.
إلاّ أن يكون
الغلبة والنوعية لطرف الحرام ، فانها مجدية هنا ، فان احتمال القوة في الحرمة على
تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة
فتدبر.
فان احتمال القوة
في الحرمة ـ على تقدير ثبوتها ـ أقوى من احتمال القوة في الوجوب ، فيكون احتمال
الحرمة أولى بالمراعاة. فتدبر.
__________________