الفحص عن الدليل على حكم العمل.
وأمّا إخراج القواعد الفقهية ، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، أو سائر قواعد أبواب المعاملات ، أو العبادات فلأنّها قواعد لا ينتهي إليها أمر الفقيه بعد الفحص عن الدليل على حكم العمل ، بل هي أحكام كلية ابتدائية للعمل ، لعدم ترتبها على الشيء بعنوان كونه مجهول الحكم.
وحيث إن الاصول العملية مما ينتهي إليه امر المجتهد بعد الفحص عن الدليل ، فلا محالة تختص بالمجتهد ، إذ ليس من شأنه الفحص عن الدليل إلاّ المجتهد.
فبهذه الخصوصية تمتاز هذه القواعد عن سائر القواعد ، وتختص بالمجتهد دون غيرها هذا.
والتحقيق ما مرّ في أوائل الجزء الأول من التعليقة (١) ، وفي أول حجّية خبر الواحد (٢) أن تعميم القواعد إلى الممهدة للاستنباط ، وإلى ما ينتهي إليه أمر المجتهد يقتضي فرض غرض جامع بين الغرضين ، لئلا يكون علم الاصول علمين ، لتعدد العلم بتعدد الغرض في المورد القابل.
مضافا إلى أن هذا التعميم ، وإن كان يجدي في إدراج الاصول العملية الشرعية.
إلا أنه لا يجدي في دخول مباحث حجية الامارات سندا ودلالة في علم الاصول ، لأنها ليست مما ينتهي إليه أمر المجتهد بعد الفحص عن الدليل ، بل هي الأدلة على حكم العمل ، وليس العمل بمقتضياتها منوطا بعدم التمكن من تحصيل العلم.
__________________
(١) نهاية الدراية ١ : التعليقة ١٣.
(٢) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٩١.