لكونه مخالفا
للضّرورة من الدين كما قدّمنا بيانه.
وأما على الكشف
بمعنى جعل الاطاعة الظنّية للأحكام المنجّزة بدلا عن الاطاعة العلميّة ، فلا يصحّ
، وذلك لأن المتعيّن في نظر العقل الاطاعة الظنّية بعد التنزل عن الاطاعة العلميّة
، فكما لا يجدي في الاطاعة العلميّة كونها بمقدار يفي بمعظم الفقه كذلك في الاطاعة
الظنّية ، ومجرد كون الملاك في الظن القوي أقوى من الظن الضعيف لا يوجب الاقتصار
في مقام الاطاعة عليه ، بل أقوائيّة الملاك إنما تجدي في مقام الدّوران ولا دوران
في نظر العقل في مقام الاطاعة حتى يتعين في نظر العقل لكي يتّكل عليه الشارع
فتدبّره جيّدا.
١٥٠
ـ قوله « قده » : ولا بحسب الموارد ... الخ .
لا
يقال : ما الفرق بين
الحكومة والكشف حيث حكم « قدس سره » بتفاوت الموارد في نظر العقل على الأول دون
الثاني.
مع أن تعيّنه في
نظر العقل يكفى في وصوله بنفسه كما في الظن القوي.
لأنا
نقول : مورد التفاوت
هناك الظنون النافية في قبال رفع اليد عن الاحتياط في الموارد الغير المهمّة.
والكلام هنا في
الظنون المثبتة للتكليف ، ولا موجب لتعيّن مورد دون مورد للتنزل إلى الاطاعة
الظنّية في قبال الاطاعة الشكّية والوهميّة فلا تغفل.
١٥١
ـ قوله « قده » : لكنك غفلت عن أنّ المراد ما إذا كان اليقين ... الخ .
لا يخفى عليك أن
الإشكال في المتيقّن من وجهين.
أحدهما أن كونه
متيقّنا بسبب الإجماع على الملازمة بين حجّية الظن في
__________________