البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٢٢٧/١٠٦ الصفحه ٩٢ : ذي القرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور
القرينة بالذات ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي
الصفحه ٩٤ : العامّ
بلحاظ القرينيّة لا يستلزم تقديم سند الخاصّ الظنّي على ظهور العامّ في العموم ،
بل كما يمكن أن
الصفحه ١٠١ : للإكرام.
وأمّا هنا فالمانع
لا يعلم بوجوده في هذا الفرد مع كون المقتضي معلوم الوجود ، فحينئذ لن يكون هناك
الصفحه ١٠٦ : فاسقا أو لا.
الأمر
الأوّل : أنّ الأحكام
تابعة للعنوان الواقعي لا لمجرّد التسمية اللفظيّة.
ففي مقامنا
الصفحه ١١٧ : اقتضائهما لحكم واحد لا لحكمين ، هذا في صورة اجتماعهما ، وأمّا في
صورة افتراقهما فيكون كلّ واحد منهما سببا
الصفحه ١٢٣ :
تعارض بين
الدليلين لو لا هذا الجمع ، وبهذا الجمع والتعديل في دلالة أحدهما أو كليهما ينحلّ
التعارض
الصفحه ١٢٥ : خاصّ به مستفاد من الوضع ، بينما من جهة
الدليل الدالّ بقرينة الحكمة لا يوجد حكم خاصّ به ، وإنّما الحكم
الصفحه ١٢٧ : فقط لا عن أصل الحكم ؛ لأنّ الحكم لا يزال ثابتا على
الطبيعة ولكن سعتها وحدودها مقيّدة بغير هذا الفرد
الصفحه ١٢٩ :
في أيّ فرد شاء من
أفراد الفقير بما في ذلك الفقير الفاسق ، فإنّه في هذا المورد يكون خطاب ( لا تكرم
الصفحه ١٣٤ : ؛ لأنّ موضوعهما
قد أخذ فيه العلم غاية ، وهذا لا يدلّ على أكثر من تسجيل الموقف العملي والوظيفة
حال الشكّ
الصفحه ١٣٨ :
أصحاب الأئمة عليهمالسلام ومن إليهم ممّن
قرب من عصر النصّ لا يحرز قيامها بالفعل على القطع الموضوعي
الصفحه ١٤٠ : الوقوع والتحقّق ، بينما لو قدّمنا الأمارة على الاستصحاب فهذا معناه جريان
الاستصحاب في الموارد التي لا
الصفحه ١٤٢ : عقليّا فيكون من الأصل المثبت ، فلا يثبت به
هذا الأثر ؛ لأنّه لازم عقلي لا شرعي.
مضافا إلى أنّ
استصحاب
الصفحه ١٤٨ : الأصل ، حيث ذكرنا
هناك أنّ دعوى الحكومة يتوقّف على إحراز النظر وهو لا يمكن إحرازه ؛ لأنّه مرتبط
بقيام
الصفحه ١٥٥ :
وشمول دليل
الحجّيّة لأحدهما غير المعيّن بأن يكون دليل الحجّيّة شاملا لهما على سبيل التخيير
لا