البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٧/١ الصفحه ٧٩ :
والإفادة والظهور فقط.
ومن
هنا وجد اتّجاهان وقولان في هذه المسألة ونظائرهما :
وقد
ذهب المحقّق النائيني
الصفحه ١١٧ : ؟
إذا اتّضح ذلك
نقول : إنّه يوجد قولان في المسألة : أحدهما ما ذهب إليه المشهور من أصالة عدم
التداخل لا
الصفحه ٨٢ : الآخر على حدّ خاصّ يرد فيه مباشرة.
فالصحيح
ما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ).
وثانيا
: أنّ البناء
العرفي
الصفحه ١١٣ : ما ذهب إليه
المشهور أيضا من تقديم المنطوق على المفهوم فيكون خفاء الأذان أو خفاء الجدران
علّة للتقصير
الصفحه ١١٦ : والتنافي ، ولا يمكن الجمع العرفي لعدم
الأظهريّة أو الأخصّيّة ، فيحكم بالتساقط وهو ما ذهب إليه الميرزا
الصفحه ١١٨ : المسبّبين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.
ذهب
المشهور إلى القول بعدم
التداخل في الأسباب وعدم التداخل في
الصفحه ١١٩ :
الأخرى لزم تقييد إطلاق مادّة الأمر في ( أعتق ) وهو خلاف الظاهر.
وقد
يشكل على ما ذهب إليه
المشهور بما
الصفحه ١٢٢ : يظهر أنّ ما
ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
٣
ـ إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدّم
الصفحه ١٣٤ : التعبّدي بالاستصحاب في موارده ، ومن هنا
ذهب السيّد الخوئي مثلا إلى اعتبار الاستصحاب أمارة كجملة الأمارات
الصفحه ١٤٥ : تعارضهما لنكتة السببيّة (١).
__________________
(١) ويمكننا أن نضيف
شاهدا على ذلك : وهو أنّ المشهور ذهب
الصفحه ١٤٦ : التعارض بين الاستصحاب والبراءة أو الطهارة يتقدّم
الاستصحاب عليهما.
وقد
ذهب المشهور في تخريج ذلك على
أساس
الصفحه ١٥٤ : ينطبق على مفاده العرفي ـ وهو الحجّيّة التعينيّة ـ فيتعيّن التساقط.
المقام الأوّل : ذهب المشهور إلى أنّ
الصفحه ١٨٧ : الدلالة المطابقيّة ، وهذا ما ذهب
إليه المحقّق النائيني.
الصفحه ٢٦٠ : ترجيح بلا مرجّح ، بل هو مخالف
لمقتضى الصناعة ولمّا ذهب إليه المشهور أيضا.
وبهذا يظهر أنّ تطبيق
الإمام
الصفحه ٢٧٣ : ، وإن
كان التخيير في نفسه معقولا ثبوتا ، ولكن هناك من ذهب إلى استفادة التخيير من
الروايات إثباتا