الصفحه ٤٢ :
وخلاصة البحث من
الجمع العرفي نقول : إنّ الجمع العرفي عبارة عن القرينيّة الخاصّة أو العامّة
الموجبة
الصفحه ٢٩ :
الدالّ على الحكم
الآخر ، فمع وجود الدليل الآخر سوف يرتفع موضوع وجوب الحجّ ؛ لعدم تحقّق موضوعه
الصفحه ٣١ : الحكم.
وبهذا يكون وجوب
الحجّ أي الدليل الدالّ على الحكم المقيّد بعدم الاشتغال بالآخر ثابتا دائما
الصفحه ٣٠ :
نعم ، إذا لم يثبت
ذاك الدليل الدالّ على الحكم المخالف له فيكون موضوع الدليل الأوّل فعليّا ، إلا
الصفحه ٢٣٨ :
الواقعة التي وقع
الاختلاف فيها بين أصحابه ، ممّا يعني أنّه يريد أن يستعلم عن الحكم الواقعي لهذه
الصفحه ٥٨ :
وفي
هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض ، وإن علمت وحدة الحكم المدلول
للخطابين وقع التعارض
الصفحه ٢٣٧ : معناه بيان الحكم الواقعي للقضيّة المسئول عنها ، فيكون الحكم
الواقعي الثابت لها هو التخيير ، وهو بمعنى
الصفحه ١٢٦ :
اليد عن أصل الحكم
رأسا في مادّة الاجتماع ، بينما رفع اليد عن البدلي وتقديم الشمولي عليه لا يقتضي
الصفحه ١٠ :
وأمّا المجعول فهو
حكم اعتباري انتزاعي وليس حقيقيّا ؛ لأنّ العقل عند ما يلاحظ وجود الموضوع في
الصفحه ٢٨ : المتواردين.
فمثال
الأوّل : أن يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه
، وحينئذ
الصفحه ١٢٥ : الحكم لكلّ فرد فرد فيكون ( الفقير الفاسق ) الذي هو مورد الاجتماع من
جهة الدليل الدالّ بالأداة هناك حكم
الصفحه ٢٥٨ : بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا
لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض
الصفحه ٢٤٢ :
الشخصيّة معناه
السؤال عن الحكم الواقعي لها ، ولذلك يكون جواب الإمام ناظرا إلى بيان الحكم
الواقعي
الصفحه ٢٦٤ :
الحكمين على الآخر
، ولكنّه لمّا افترض السائل التساوي بينهما في الصفات لا يفضل أحدهما على الآخر
الصفحه ٦١ : .
وهذا مبني على أنّ
قرينة الحكمة التي هي الأساس في الإطلاق تتقوّم بعدم القيد مطلقا سواء المتّصل أو