الصفحه ١٠١ :
وهذا
هو معنى التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.
الإجابة
الأولى : أن يقال بجواز
التمسّك
الصفحه ١٠٢ : باعتباره فقيرا ولكن لا يشمله باعتبار أنّه غير
فاسق ، والمهمّ هو الثاني لا الأوّل ؛ لأنّه ليس كلّ فقير يجب
الصفحه ١٠٥ : الثانية في القسم الأوّل لإبطال التمسّك
بالعام؟
كان
الجواب : أنّ ذلك لا يأتي ، ويتّضح ذلك بعد بيان مقدّمة
الصفحه ١٠٦ : فاسقا أو لا.
الأمر
الأوّل : أنّ الأحكام
تابعة للعنوان الواقعي لا لمجرّد التسمية اللفظيّة.
ففي مقامنا
الصفحه ١٠٧ : التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة ، أمّا الأوّل فللقطع بعدم
قيديّته ، وأمّا الثاني فلعدم إحراز
الصفحه ١٠٨ : لدينا
عنوانان أحدهما مرتكب الكبيرة والآخر مرتكب الصغيرة.
والأوّل تقدّم في
المقدّمة أنّنا نقطع بدخوله
الصفحه ١١١ : شرطها فيكون
مخصّصا.
التطبيق الأوّل : فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء.
كما إذا وردت
جملتان
الصفحه ١١٦ : سؤالين :
الأوّل
: هل وجود السببين
معا يؤدّي إلى صيرورتهما سببا واحدا أم يبقى كلّ واحد منهما على
الصفحه ١١٧ : .
ويلاحظ أيضا أنّ
السؤال الثاني متفرّع عن السؤال الأوّل ؛ وذلك لأنّه إذا ثبت أوّلا التداخل في
الأسباب فهذا
الصفحه ١١٨ : المسبّبات ، فهنا مطلبان :
الأوّل
: في كون الأصل
والقاعدة هي عدم التداخل في الأسباب.
والوجه في ذلك :
هو
الصفحه ١٢٢ : يجوز إكرام الفقير ، أو
يجوز عدم إكرام الفقير ) ، فإنّ الدليل الأوّل يدلّ على الإلزام والوجوب لإكرام
الصفحه ١٢٨ : متى تعارض دليل الترخيص
مع دليل الإلزام قدّم الثاني على الأوّل.
الوجه
الثالث : ما لعلّه يستفاد
من بعض
الصفحه ١٢٩ : إلزامي مع دليل ترخيصي قدّم الأوّل على الثاني ، وهنا
يقدّم دليل الإلزام على دليل الترخيص في مادّة
الصفحه ١٣٠ : ( أكرم فقيرا ) في مادّة الاجتماع ، من جهة أنّ
الأوّل يثبت وجود المقتضي للتحريم ، بينما الثاني لا يثبت
الصفحه ١٣١ : ؛ لأنّ
ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاصّ.
الاتّجاه
الأوّل : تقديم الأمارة
على الأصل على