الصفحه ٢٦٦ : من الخبرين ويرجّح إحدى الحجّتين على الأخرى.
كان
الجواب : أنّ الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين لا
الصفحه ٢٦٩ : الترجيح بالأوثقيّة ونحوها من صفات الراوي ، وذلك لا يناسب الروايتين
القطعيّتين.
ولكنّ
المرفوعة ساقطة سندا
الصفحه ٢٧٤ : للشارع لعدم العلم به لا واقعا ولا تعبّدا.
والفرق بين
النحوين من التخيير هو أنّ التخيير الأصولي في
الصفحه ١٧ : الدليلين الظنّيّين فمؤدّاه سريان التعارض من الخبرين مثلا إلى الدليل الدالّ
على حجّيّتهما ، وهو دليل
الصفحه ٢٧ : حلالا » ، ودليل حرمة دخول الجنب إلى المسجد يوجد فردا من أفراد الحرام في
الخارج فيكون رافعا ونافيا لموضوع
الصفحه ٥٧ : : إنّها من
القرينيّة الشخصيّة التي يعدّها المتكلّم نفسه ، ولذلك احتاجت إلى النظر ، وأمّا
القرينيّة
الصفحه ٧٦ : ) يصبح مدلوله الحجّة هو ( وجوب إكرام الفقير العادل
غير الفاسق ).
وهذا المدلول أخصّ
من العامّ الثاني أي
الصفحه ٧٧ : فظهور العامّ الأوّل في العموم منعقد ولكنّ الخاصّ قرينة موجبة
لسقوطه من الحجّيّة بقدر ما يقتضيه ، وحينئذ
الصفحه ٨٠ : الجدّي والواقعي ، وإلا لم يكن
لوجود الخاصّ أي معنى ، فوجود الخاصّ يكشف عن المراد الجدّي والواقعي من
الصفحه ٩٠ : العرفيّة لكلّ من المنقولين ، فإذا انحلّ
الموقف على مستوى دليل حجّيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو
الصفحه ٩٩ : من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي
القرينة لا بدّ من تحكيم ظهور القرينة فيها ، وطرح الدلالة
الصفحه ١٠٣ : لدليل الخاصّ. ومن
الواضح أنّ دلالة الخاصّ أقوى من دلالة العامّ للقرينيّة المتقدّمة ، فيكون الفرد
المشكوك
الصفحه ١١٤ :
الأظهريّة والأقوائيّة ، بل لا بدّ من وجود نكتة غيرهما لإثبات الأظهريّة
والأقوائيّة.
وأمّا
الثاني : فلأنّنا
الصفحه ١٢٠ :
المادّة يتنافي مع إرادة الحصر من العتق فيتعيّن أن يكون المراد هو طبيعي العتق
فيعود الكلام الأوّل وهو يقتضي
الصفحه ١٣٣ : إثباتا
يصبح المراد النهائي منه هو العلم الأعمّ من الوجداني والتعبّدي على أساس الحكومة
في دليل حجّيّة