الصفحه ١٠ : ملاحظته في ثلاث مراحل :
الأولى
: مرحلة الجعل أي
التنافي بين الحكمين ؛ لأنّ الجعل عبارة عن الحكم الكلّي
الصفحه ١١ : الأدلّة المحرزة لا الأصول العمليّة ، فهنا مطلبان :
الأوّل
: كون الأدلّة
المحرزة هي الموضوع للتعارض
الصفحه ١٤ : الدليل
المحرز نفسه ، فهنا أمران :
الأوّل
: عدم وقوع التعارض
بين الأصلين أنفسهما ورجوعه إلى الدليلين
الصفحه ١٥ : ، ولكن بلحاظ مورد اجتماعهما تنقسم إلى ثلاث حالات :
الأولى
: أن يجتمع دليلان
قطعيّان على مورد واحد
الصفحه ١٨ : أولى من الطرح
إنّما هي فيما إذا كان الجمع له ما يبرّره عرفا بحسب ما هو المتعارف والمعمول به
في
الصفحه ٢٤ : ورد دليل آخر يقول : ( العاصي ليس بعالم ) ، فإنّه في
الدليل الأوّل كان الحكم منصبّا على كلّ أفراد
الصفحه ٤١ : لأنّ الكلام سوف ينعقد على طبق القرينة المتّصلة
من أوّل الأمر ، فلا يكون للكلام إلا دلالة تصديقية واحدة
الصفحه ٤٦ : وجودها :
الاتّجاه
الأوّل لمدرسة المحقّق النائيني قدس الله روحه (١)
، وحاصله : أنّ الأخذ بالدليل الحاكم
الصفحه ٦٢ :
يكون هادما للظهور في الدليل الأوّل فيكون في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة فيه ،
بمعنى أنّه بقوّة قولنا
الصفحه ٧٠ : الأمر فيه بمعنى الوجوب ، والأوّل وإن كان أقوى من ظهور العامّ في العموم
ولكن قد لا يكون الثاني كذلك.
الصفحه ٧٥ : الفقراء ) ، وورد مخصّص على العامّ الأوّل يقول : ( لا يجب إكرام الفقير
الفاسق ) ، فهذا المخصّص تارة نفرضه
الصفحه ٨٧ : واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.
الحكم
الأوّل : يشترط في الجمع
العرفي أمران :
أحدهما
: أن يكون
الصفحه ٨٨ : .
إذ لا دخالة
لمتكلّم آخر في تفسير مراد المتكلّم الأوّل إلا إذا كان وكيلا عنه في ذلك أو
مفوّضا من قبله
الصفحه ٩٢ : تقدّم بيانه في الحالة الأولى والثانية.
وأمّا عدم التعارض
بينهما بلحاظ دليل حجّيّة السند فلأنّ دليل
الصفحه ٩٥ :
وارتفاع موضوع
الحجّيّة بوجود القرينة على الخلاف على نحوين :
الأوّل
: أن تثبت القرينة
بدليل قطعي