الصفحه ١٩٤ : حجّيّة الظهور في
الأوّل ودليل حجّيّة السند في الثاني ، فإنّ هذا يناسب الإقرار بتماميّة كلّ من
هذين
الصفحه ١٩٩ :
عليه بحكم التعارض بمقتضى الأصل الثانوي ؛ وذلك لأنّ القاعدة الأوّليّة كانت تقتضي
التساقط مع عدم إمكان
الصفحه ٢٠٨ : هو الثاني لا
الأوّل ؛ لأنّ الالتزام بطرح المخصّصات والمقيّدات يؤدّي إلى طرح أغلب الروايات
المعلوم
الصفحه ٢١١ : صلىاللهعليهوآله وإلا فالذي جاء به
أولى به » (١).
وهذه
الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجّيّة خبر الواحد
الصفحه ٢١٦ :
ما يدلّ على ذلك ، كما كان في المجموعة الأولى التي تثبت عدم الصدور للخبر المخالف
؛ لأنّه زخرف وباطل
الصفحه ٢١٩ : إذا أثبت الحجّيّة لشيء من الأمارات الظنّيّة فيكون الخبر هو
المصداق الأوّل والأبرز ولو بالجملة
الصفحه ٢٢١ : .
وقد أجاب المشهور
عن ذلك بجوابين :
الجواب
الأوّل : أنّ المراد من
مخالفة الكتاب خصوص المخالفة بنحو
الصفحه ٢٢٥ : الانحلال فيه
فيبقى ثابتا في الدائرة الأصغر.
وأمّا الجواب
الأوّل فلا يتمّ ؛ لأنّ التخصيص والتقييد ونحوهما
الصفحه ٢٣٧ : بين
الحجّيّتين ؛ لظهور كلّ من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك.
الملاحظة
الأولى : أنّ الرواية بصدد
الصفحه ٢٤٠ :
بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه
أن يكبّر؟ فإنّ بعض
الصفحه ٢٤٥ :
ليسا متعارضين بالنسبة لمورد السؤال وهو ( حكم القيام بعد التشهد ) ؛ لأنّ الرواية
الأولى تشمله بإطلاقها
الصفحه ٢٤٦ : التشهّد في
أن يكبّر عملا بإطلاق الرواية الأولى أو أن يترك التكبير قياسا للمورد على الرواية
الثانية ؛ لأنّ
الصفحه ٢٥٧ : السيّد
الشهيد وجهين للاعتراض ، هما :
الأوّل
: أنّ المقبولة مختصّة موردا بعصر الحضور والتمكّن من لقا
الصفحه ٢٦٣ :
المقبولة لمّا أثبتت الترجيح بالصفات للراوي الواقع في أوّل سلسلة السند من
ناحيتنا ، فهذا معناه ملاحظة الراوي
الصفحه ٢٧٩ : ، فإنّ الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجّيّة
الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن