الصفحه ٦٨ : في أنّه معارض للعموم.
أمّا
القسم الأوّل : فلا إشكال في تقدّم الخاصّ على العامّ بملاك الحكومة ؛ وذلك
الصفحه ٨٢ : ء العقلائي ، ولا يكفي فيه الاستناد إلى المطلب
الأوّل من كون المعارضة لا تتحقّق إلا بما هو حجّة ، ولذلك لا بدّ
الصفحه ٨٩ : تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات :
الأولى
: أن يكون صدور كلّ منهما قطعيّا ، وفي مثل ذلك لا
الصفحه ٩٠ : ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض لا إلى دليل حجّيّة
الظهور ولا إلى دليل حجّيّة السند.
أمّا
الأوّل فلما
الصفحه ٩٩ : الأوّليّة لذي القرينة
بشأنها ؛ تطبيقا لنظريّة الجمع العرفي.
كما
أنّ ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك
الصفحه ١١٩ : المعلوم أنّ
امتثال الطبيعي في الخارج إنّما يكون بتحقيقه ، وتحقّق الطبيعي في الخارج يكفي فيه
الفرد الأوّل
الصفحه ١٢٣ : إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه ، فهنا صورتان :
الصورة
الأولى : ما إذا كان أحد
الدليلين دالاّ على
الصفحه ١٤٥ : هكذا :
فإنّ تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي كان لأجل السببيّة الواقعيّة
، فإنّ الأوّل
الصفحه ١٥٣ : يؤدّي إلى التنافي أو
التضادّ والتكاذب.
والبحث في هذا
الباب يقع في مقامين :
المقام
الأوّل : في حكم
الصفحه ١٥٦ : هل بالإمكان شموله للدليلين
المتعارضين أو لا؟
ففي
الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجّيّة لهما
الصفحه ١٦٧ : الآخر الذي ملاكه على تقدير ثبوته ليس بأهمّ من ملاك
الأوّل ، بل هو إمّا لا ملاك فيه أو لأنّ الملاك فيه
الصفحه ١٧٠ : صدق الآخر أيضا فيلزم اجتماع الضدّين أو النقيضين.
وعليه ، فنقول :
إنّ الخبر الأوّل حجّة بشرط كذب
الصفحه ١٧٥ :
للحجّيّة أو الدليلين لها ؛ لأنّ النتيجة تختلف بلحاظها ، وهذه الحالات هي :
الأولى
: إذا افترضنا دليلين
الصفحه ١٨١ : : ( أكرم العالم ) وقيل : ( لا يجب إكرام العالم ) ، فإن
تمام المدلول الذي يدلّ عليه الدليل الأوّل ينطبق عليه
الصفحه ١٨٦ : الحالة
الثالثة من التنبيه الأوّل أنّ الدليلين إذا كانا ظنّيّين سندا ودلالة فالتعارض
يسري من دليل حجّيّة