الصفحه ٢٤٢ : :
الأوّل
: ظهور كلام الإمام عليهالسلام في الرخصة الواقعيّة
لا التخيير الظاهري بين الحجّتين كما تقدّم في
الصفحه ٢٤٤ : فقط ، مع بقائه على
إطلاقه لسائر الحالات ، فبنكتة الأخصّيّة يحكم بتقدّم الحديث الثاني على الأوّل
ويجمع
الصفحه ١٧ : معنى سراية
التعارض إلى دليل الحجّيّة لوقوع التنافي في مدلوله.
النحو
الأوّل : التعارض المستقرّ
بين
الصفحه ٣٥ : في هذه الحالة الظهور الآخر.
الجهة
الأولى : يبحث فيها عن
النظريّة العامّة للجمع العرفي :
وتتلخّص
الصفحه ٤٠ : القرينيّة واضحا ؛ لأنّه إن كان في كلاميه المتّصلين ما يوجب صرف
الظهور الأوّل وانعقاده على طبق الظهور الثاني
الصفحه ٥٢ : الحكومة
إلى ثلاثة أقسام أيضا :
الأوّل
: الحكومة
التفسيريّة ، ومعناها أن يكون النظر الشخصي الذي أعدّه
الصفحه ٥٨ : بين ظهور الأوّل في الإطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في
احترازيّة القيود.
القسم
الثاني من أقسام
الصفحه ٦١ :
منعقدا في الواقع
من أوّل الأمر ، وإن كان المكلّف يعتقد بانعقاده بدوا إلا أنّه من قبيل القطع
بالخطإ
الصفحه ٨٠ : الحجّة.
وعليه ، فسوف
تنقلب النسبة لا محالة لأنّ العامّ الأوّل ليس حجّة إلا بمقدار ما عدا الخاصّ
فيعارض
الصفحه ٨٣ :
الأفراد عن شمول
وعموم العامّ الأوّل لا يصيّره أخصّ دلالة من العامّ الثاني ؛ لأنّ هذه الأخصّيّة
قد
الصفحه ١٠٠ :
القسم
الأوّل : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مصداقيّة للعنوان المأخوذ في دليل
القرينة يشكّ
الصفحه ١٢١ : معا ؛ لأنّ الظهور الأوّل يقتضي كون المتعلّق هو الطبيعي وهو
يتنافى مع ثبوت وجوبين على عنوان كلّي
الصفحه ١٦٣ : الأوّل ـ وهو كون شمول دليل الحجّيّة للمتعارضين معا غير معقول ـ صحيح
وتامّ.
وأمّا
الشق الثاني ـ وهو شمول
الصفحه ١٧٤ : الأوّليّة في التعارض المستقرّ بين الدليلين.
تنبيهات النظريّة العامّة
للتعارض المستقرّ :
ومن
أجل تكميل
الصفحه ١٨٧ : القاعدة والأصل الأوّلي ، وفرض أنّ لهما
مدلولا التزاميّا مشتركا ينفيه كلّ واحد منهما ، فهل يؤخذ بهذا