الصفحه ٢٨٣ :
التبعيض في دليل حجّيّة السند الواحد ، بحيث يكون السند الواحد حجّة في جزء من
المدلول للخبر بينما يكون ساقطا
الصفحه ١٠ : الإطاعة للتكليف والجري على وفق ما يتطلّبه في مقام
العمل من فعل أو ترك.
وبتعبير آخر : إنّ
التنافي يمكن
الصفحه ١٤ : بدّ من علاج هذا التعارض من الجمع
بينهما أو الترجيح أو التساقط.
وبهذا يتّضح لنا
أنّ موضوع التعارض
الصفحه ٢٦ : الإجارة مقيّد بعدم
__________________
(١) في بحث الدليل
العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، تحت
الصفحه ٣٢ : يكون القسم
الثالث من التوارد من الجانبين داخلا في باب التعارض بالمصطلح ؛ لأنّه يؤدّي إلى
التنافي بين
الصفحه ٣٥ : في نفسه ، إلا إذا نصب
المتكلّم قرينة على الخلاف ، فمع عدم نصب القرينة على الخلاف يؤخذ بما ظهر من
الصفحه ٤٢ :
وخلاصة البحث من
الجمع العرفي نقول : إنّ الجمع العرفي عبارة عن القرينيّة الخاصّة أو العامّة
الموجبة
الصفحه ٦٧ : آخر يخرج بعض أفراد أو حصص العامّ
من الحكم ، كما إذا قيل : ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ قيل : ( لا تكرم
الصفحه ٨١ : التخصيص يصبح أخصّ مطلقا من العامّ
الثاني.
بينما على الاحتمال
الثاني لا تتمّ مقالة الميرزا ؛ لأنّ
الصفحه ٨٩ : تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات :
الأولى
: أن يكون صدور كلّ منهما قطعيّا ، وفي مثل ذلك لا
الصفحه ١٠٠ :
القسم
الأوّل : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مصداقيّة للعنوان المأخوذ في دليل
القرينة يشكّ
الصفحه ١٠٥ : يعني أنّ دلالة الخاصّ فيه غير محرزة ولا يعلم شمولها له ، وحينئذ
نطبّق القاعدة المتقدّمة من أنّ الدلالة
الصفحه ١٠٨ : .
والجواب
أن يقال : إنّ دليل العامّ (
أكرم كلّ فقير ) مفاده إثبات وجوب الإكرام للفقير من دون دخالة عنوان آخر
الصفحه ١٣١ :
٥
ـ إذا تعارض أصل مع أمارة ، كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض ـ كما أشرنا سابقا (١)
ـ إنّما هو بين
الصفحه ١٤١ : نجاسة الثوب لا يجري ؛ لأنّه أصل مسببي.
والمقصود من الأصل
السببي هو الأصل الجاري في الموضوع ، فإنّ