الصفحه ١٣٤ : ؛ لأنّ موضوعهما
قد أخذ فيه العلم غاية ، وهذا لا يدلّ على أكثر من تسجيل الموقف العملي والوظيفة
حال الشكّ
الصفحه ١٣٥ : موضوعه بالحكومة.
ويجاب
عن الإشكال عند من يرى
الحكومة بما حاصله : أنّ الأمارة والاستصحاب وإن كان مفادهما
الصفحه ١٤٢ : عقليّا فيكون من الأصل المثبت ، فلا يثبت به
هذا الأثر ؛ لأنّه لازم عقلي لا شرعي.
مضافا إلى أنّ
استصحاب
الصفحه ١٤٤ : ليس إلا التعبّد بطهارة الماء فقط من دون أن يكون فيها إحراز تعبّدي أو
كاشفيّة وطريقيّة عن الواقع ؛ لأنّ
الصفحه ١٤٥ : .
وبنظره المسامحي
يرى أنّ ما يكون سببا ظاهرا فهو يرفع مشكلة المسبّب أيضا ، إذ لا يرى فرقا بينهما
من ناحية
الصفحه ١٥٣ : التنافي فيه
بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجّيّة ، إذ يكون من الممتنع شمول دليل
الحجّيّة لهما معا
الصفحه ١٥٤ : ) وقيل : ( لا تكرم العالم ).
وأخرى يكون بنحو
العموم والخصوص من وجه ، كما إذا قيل : ( أكرم العالم ) وقيل
الصفحه ١٥٥ : التعيين ، فهذا مخالف لما هو الظاهر والمفهوم عرفا من مفاد دليل الحجّيّة وكون
الحجّيّة تعينيّة لا تخييريّة
الصفحه ١٥٦ : ) ،
وقيل : ( تجب صلاة الظهر يوم الجمعة ).
وسوف نتحدّث عن
كلّ واحد من هذه الأقسام لنرى أنّ دليل الحجّيّة
الصفحه ١٦٣ :
أحدهما بعينه دون الآخر ترجيح له على الآخر مع عدم وجود المرجّح كما هو المفروض ،
والترجيح من دون مرجح قبيح
الصفحه ١٧٤ : الحجّيّة التخييريّة عليه ، والفائدة منها نفي
الاحتمال الثاني.
وبهذا ينتهي
الكلام عن مقتضى القاعدة
الصفحه ١٧٥ : في الآخر.
وهنا لا بدّ من
استعراض الحالات المختلفة التي يمكن فرضها بالنسبة للتعارض في الدليل الواحد
الصفحه ١٧٦ : : ما إذا كان لدينا
دليلان قطعيّان من حيث الدلالة ولكنّهما ظنّيّان من جهة السند كالخبرين مثلا ،
فهنا يقع
الصفحه ٢١٦ : متواترة أو ما شابههما من الأدلّة القطعيّة ، فكلّ
خبر ظنّيّ السند يخالف دليلا قطعيّا سواء كان كتابا أو غيره
الصفحه ٢٨٢ : المرجّحات السنديّة لا تشمل الفرض المذكور
؛ لأنّ تطبيقها إن كان على نحو يؤدّي إلى إسقاط أحد العامّين من وجه