الصفحه ١٣٩ : ، فيجتمعان بنحو التعارض فيما إذا قامت الأمارة على الإلزام والأصل على
الترخيص ، ويجتمعان من دون تعارض فيما إذا
الصفحه ١٧١ :
لم
يكن كذب كلّ من الدليلين مستلزما لصدق الآخر ، وإلا رجعنا إلى إناطة حجّيّة كلّ
منهما بصدق نفسه
الصفحه ١٨٠ : حجّيّة السند بالنسبة للخبر الظنّي أي خبر الثقة ؛ وذلك لما ذكرناه
من الترابط بين حجّيّة الظهور وحجّيّة
الصفحه ١٨٨ :
إلا أنّ الصحيح هو
التبعيّة بين الدلالتين في السقوط ؛ وذلك لما ذكرناه سابقا من أنّ النكتة الكاشفة
الصفحه ١٩٩ : الجمع العرفي ومع عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر بعينه.
والمقصود من
الروايات هي الأخبار التي افترضت
الصفحه ٢٠٦ : الاستنكار والاستهجان من صدور الخبر المخالف
للكتاب وأنّه زخرف ، أي ليس بحقّ وأنّه شيء يشبهه بظاهره
الصفحه ٢٢٣ : من العلم الإجمالي.
وبتعبير آخر :
إنّنا إمّا أن نقول بأنّ العلم الإجمالي بوجود المقيّدات والمخصّصات
الصفحه ٢٣٢ : الثاني :
بحث إثباتي حول استفادة الحجّيّة التخييريّة من الروايات المدّعى دلالتها على
التخيير ، وسوف نتكلّم
الصفحه ٢٣٨ :
المسألة ، فيكون التخيير المستفاد من الجواب هو التخيير الواقعي.
مضافا إلى أنّ قول
السائل : ( فأعلمني كيف
الصفحه ٢٤٢ : عليهمالسلام ثمّ أمره بالأخذ بأيّهما شاء من باب التسليم ، فيكون جوابه
منصّبا على افتراض حديثين متعارضين وكيفيّة
الصفحه ٢٤٩ :
يجب عليه الأخذ
بشيء من الحديثين المختلفين ، بل ينتظر حتّى يلقى من يخبره بالحكم الواقعي ، فيبقى
على
الصفحه ٢٥٩ : به
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما » راجعة إلى الحكم أو الحاكم ، فإنّ المراد من
الصفحه ٢٨٠ : العلاج منه عليهالسلام قرينة على أنّ
الخبر المخالف للكتاب حجّة في نفسه ؛ إذ لو لم يكن حجّة في نفسه لم يكن
الصفحه ١٦ :
، وليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر ليحكم بسقوطه رأسا ، ولذلك لا بدّ من علاج هذا
التعارض ؛ لأنّ كلاّ منهما
الصفحه ٣٠ :
أنّ هذا الفرض خلاف ما فرضناه من ثبوت الحكمين معا ، فإنّه في هذه الحالة يكون
الدليل الدالّ على الحكم