الصفحه ١٣٢ : العلم خصوص الخصوصيّة الأولى أي الحالة النفسانيّة ، وليس خصوص الكاشفيّة
التامّة عن الواقع ، بل المراد من
الصفحه ١٣٣ : الأمارة.
وحينئذ إذا لاحظنا
دليل حجّيّة الأمارة مع موضوع دليل الأصل العملي كان الأوّل حاكما على الثاني
الصفحه ١٣٥ : الأمارة يثبت حجّيّتها وجواز التعبّد بها مطلقا ، وهذا الإطلاق
شامل بالنظرة الأوّليّة حتّى لحالة وجود العلم
الصفحه ١٣٦ : المتكلّم نفسه ، وهذا
يشترط فيه أن يكون الكلام الثاني الذي أعدّه للتفسير ناظرا إلى الكلام الأوّل ،
والنظر
الصفحه ١٤٢ : هنا :
الملاحظة
الأولى : أنّ حكومة الأصل
السببي على الأصل المسبّبي تتوقّف على افتراض أنّ الأصل السببي
الصفحه ١٥٧ : المتعارضين حكما إلزاميّا ، فهنا صورتان :
الصورة
الأولى : أن يكون التنافي
فيهما ذاتيّا ـ والمقصود من التنافي
الصفحه ١٥٨ : الأوّل لا يتمّ في موارد التعارض بالعرض بين دليلين إلزاميّين.
ولكن
الصحيح : أنّ هذا التوهّم يقوم على
الصفحه ١٦٦ : ولا
بعدم وجوده ، بل يحتمل كلا الأمرين ، خلافا للحالتين :
الأولى : حيث كنّا
نعلم بانتفاء الملاك فيهما.
الصفحه ١٦٨ :
لأنّه في الحالة الأولى وهي ما إذا كان الملاك للحجّيّة غير موجود فيهما يتعيّن
سقوطهما معا.
وفي الحالة
الصفحه ١٧١ : هاتين الحجّتين لن تصلا معا إلى المكلّف ؛ لأنّه إذا وصلت
الحجّيّة التخييريّة المتعلّقة بالخبر الأوّل فهذا
الصفحه ١٧٢ : أردنا تطبيقها على الخبر الأوّل فشرطها ألاّ
يكون الثاني صادقا والحال أنّنا لا نعلم أنّه صادق أو كاذب ، إذ
الصفحه ١٨٣ : الأوّل
للتعارض ثبت الأثر الثاني ، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا.
وأمّا
حين يتعذّر ثبوت كلّ ما للكلام
الصفحه ١٨٥ : يتنافى مع ما ذكرناه سابقا ( التنبيه الأوّل في الحالة الثالثة ) ، حيث
قلنا هناك بأنّ التعارض يسري من دليل
الصفحه ١٨٨ : أحدهما حينئذ لا يستلزم كذب الآخر ، بل يحتاج
إلى مئونة وعناية زائدة إضافة إلى النكتة الموجبة لسقوط الأولى
الصفحه ١٩٥ : البحث عمّا هو مقتضى
القاعدة والأصل الأوّلي للتعارض المستقرّ.
* * *