البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٢٣٨/١ الصفحه ٢٤٥ : : « وبأيّهما
أخذت من جهة التسليم كان صوابا » معناها أنّه يجوز له الأخذ بأحد الحكمين ؛ لأنّه لمّا جاز له ترك
الصفحه ٢٥ : على الآخر يتمّ ـ كما عرفت ـ برفعه لموضوعه ، وهذا الرفع على
أنحاء :
منها
: أن يكون رافعا له بفعليّة
الصفحه ٥٠ : موضوع حجّيّة الظهور عنه.
وبكلمة أوضح : إنّ
العرف يرى أنّ المتكلّم له أن ينصب القرينة المحدّدة لمدلول
الصفحه ٢٧٣ : أو في المسألة
الفقهيّة أي في الجري عملا على وفق أحدهما؟
ومعنى
الأوّل : أنّ الإنسان لا بدّ له أن
الصفحه ٢٧٥ : حدوثا ، بمعنى أنّ المجتهد أو المقلّد له أن
يختار إحدى الحجّتين أو أحد الحكمين ، ثمّ بعد اختياره يتعيّن
الصفحه ٢٣٩ :
قبله ، فإنّ
السائل يتوقّع من الإمام عليهالسلام أن يبيّن له الحكم الواقعي ؛ لأنّ وظيفة الإمام
الصفحه ٩٥ : ذلك (١) إن شاء الله تعالى.
وبما ذكرناه يندفع
الاستشكال في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد ، ولكن
الصفحه ٢٢١ : والمحاورات العرفيّة التي مفادها أنّ المتكلّم
له الحقّ في أن ينصب القرينة على الخلاف سواء كانت متّصلة بالكلام
الصفحه ٢٧ :
كون الإجارة على
الحرام ، والمقيّد هو : « إنّ شرط الله قبل شرطكم » أو « إلا شرطا حلّل حراما أو
حرّم
الصفحه ٩٦ : مخالفته فيسقط عن الحجّيّة ، ومع سقوطه لا يصلح للتخصيص ، وهذا جوابه سيأتي
مفصّلا في محلّه إن شاء الله تعالى.
* * *
الصفحه ٢٧٩ : موافق
معه ، فتدلّ على أنّ الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّة في
نفسه ، وهذا يعني
الصفحه ٢٨٠ : عليهالسلام : إنّ الخبر المخالف للكتاب ليس حجّة في نفسه سواء كان له
معارض أم لا ، وهذا نفس المضمون الذي تحدّثت
الصفحه ١٩٠ : يمكن أن يشمل غير معلوم الكذب ؛ لأنّه لمّا لم يكن له تعيّن في
الواقع فلا يكون حجّة ؛ للتعارض في شمول
الصفحه ٤٨ : له الدليل المحكوم ، وهو بيان أنّ هذا المورد موضوع أو ليس بموضوع ، بينما
الدليل المحكوم يتكفّل ببيان
الصفحه ٧١ : الشمول له ، وهذا معناه أنّ
الخاصّ أقوى من العامّ من جهة وأضعف منه من جهة أخرى.
وعليه ، فإن كان
ملاك