البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٨٦/٤٦ الصفحه ٢٨١ :
نقل عن المحقّق النائيني (١) ـ قدّس الله روحه ـ الجواب
على ذلك بالتفصيل بين المرجّحات التي ترجع إلى
الصفحه ٢٨ : ، وهذا معقول في نفسه ولكنّه يؤدّي إلى انتفائهما معا.
الثاني
: أن يكون التوارد
من الجانبين ولكن يكون
الصفحه ٣٧ : عليه ويجمع بينهما جمعا عرفيّا.
وأمّا كيفيّة
الجمع العرفي على أساس القرينة فهو راجع إلى نوعيّة القرينة
الصفحه ٣٩ : :
والقرينيّة
الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلّم على هذا
الإعداد ، من قبيل أن
الصفحه ٩٠ : ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض لا إلى دليل حجّيّة
الظهور ولا إلى دليل حجّيّة السند.
أمّا
الأوّل فلما
الصفحه ٩٥ : تثبت القرينة
بدليل ظنّي الصدور ، فهنا تحتاج القرينة لكي ترفع موضوع حجّيّة الظهور في العامّ
إلى التعبّد
الصفحه ١٠٥ : ، بسبب الشكّ
في مفهوم الفسق المؤدّي إلى الشكّ في كون هذا الفرد داخلا تحت الخاصّ أو غير داخل
تحته ، ممّا
الصفحه ١٣٧ : هو موجود منه ليس بذاك المقدار الذي يؤدّي إلى كونه من المرتكزات والبناءات
العقليّة لندرته جدّا.
وما
الصفحه ١٣٨ : على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ،
وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العمليّة. فالأمارة بحكم
الصفحه ١٤٥ : الماء ،
فكانت السببيّة فيها ظاهريّة إثباتيّة ، وحيث إنّ العرف لا يلتفت إلى المطالب
العقليّة والتفرقة
الصفحه ١٥٤ :
حيث السند
فالتعارض يبقى بين الدلالتين ولا يسري إلى السندين للقطع بصدورهما كالآيتين مثلا
الصفحه ١٥٦ : ؛ لأنّه يؤدّي إلى تنجيز حكم
إلزاميّ والتعذير عنه في وقت واحد.
أمّا
الحالة الأولى : وهي ما إذا كان
الصفحه ١٥٨ :
التزامي وهو أنّ أحد الدليلين السابقين غير مطابق للواقع ؛ لأنّ الجمع بينهما
يؤدّي إلى مخالفة العلم بأنّه لا
الصفحه ١٦٤ :
المعيّن يؤدّي إلى الترجيح من دون مرجّح ؛ وذلك لأنّ عدم وجود ملاك الحجّيّة وحده
يكفي للحكم بتساقطهما من دون
الصفحه ١٧٤ :
إلى اجتماع الضدّين أو النقيضين ؛ لأنّ التعبّد بالمتنافيين يؤدّي إلى ذلك لا
محالة.
وثالثا
: أنّ دليل