الأوّل : أن تكون
مرتبطة بالحديث الثاني الذي ذكره الإمام عليهالسلام بحيث تكون جزءا من كلامهم عليهمالسلام ، فحينئذ يكون التعارض بين الحديثين شاملا لهذه الفقرة
أيضا.
الثاني : ألاّ
تكون مرتبطة بالحديث الثاني وإنّما هي جملة مستقلّة منه عليهالسلام ، بمعنى أنّ
الحديثين المتعارضين اللذين ينقلهما الإمام لا يدخل في المعارضة معهما هذا المقطع
الذي أضافه كجملة مستقلّة.
وسوف تختلف
النتيجة بلحاظ هذين الاحتمالين ، ولكنّها على كلا التقديرين لا تدلّ على المطلوب
والمدّعى ، ولذلك نقول :
فإذا
كانت جزءا من الحديث ـ ولو بقرينة أنّه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام :
إنّ فيه حديثين ـ كان الحديثان متعارضين ، إلا أنّهما من التعارض غير المستقرّ
الذي فيه جمع عرفي واضح ، لا باعتبار أخصّيّة الحديث الثاني فحسب ، بل باعتبار
كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأوّل وحاكما عليه.
وعدم
استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيّا ، بحيث لا
يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على
أنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.
أمّا
الاحتمال الأوّل : وهو كون الفقرة المذكورة جزءا من الحديث الثاني بدليل أنّها مورد سؤال الراوي
، فإنّ وقوعها في سؤال السائل يعتبر قرينة على أنّ الجواب لا بدّ أن يكون شاملا لها
، وحيث إنّ الإمام أجاب بأنّه توجد روايتان في هذه الواقعة ، فيكون بيانها داخلا
في الرواية الثانية التي ذكرها الإمام ، وحينئذ يكون لدينا حديثان :
أحدها يدلّ على
أنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.
والآخر يدلّ على
أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه تكبير ،
وكذلك ليس عليه تكبير فيما إذا كان قيامه بعد التشهّد الأوّل.
وعلى هذا فيقع
التعارض بين الحديثين ؛ لأنّ الأوّل يثبت وجوب التكبير والآخر ينفيه ، إلا أن هذا
التعارض ليس مستقرّا لإمكان الجمع العرفي بين الحديثين ، وذلك بأحد وجهين :
الأوّل : أنّ
الحديث الأوّل يشمل المورد بإطلاقه ؛ لأنّه قال فيه : « إذا انتقل من حالة