الشخصيّة معناه
السؤال عن الحكم الواقعي لها ، ولذلك يكون جواب الإمام ناظرا إلى بيان الحكم
الواقعي ، إلا أن يكون فيه ما يوجب صرفه عن بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم
الظاهري ، وهو غير موجود هنا.
وأمّا جواب الإمام
عليهالسلام فقد يقال بأنّه يوجد فيه ما يوجب صرفه عن الحكم الواقعي إلى بيان الحكم
الظاهري ؛ وذلك لأنّ الإمام لم يجب السائل عن تلك الواقعة المشخّصة ، وإنّما افترض
صدور حديثين مختلفين منهم عليهمالسلام ثمّ أمره بالأخذ بأيّهما شاء من باب التسليم ، فيكون جوابه
منصّبا على افتراض حديثين متعارضين وكيفيّة علاجهما ، ممّا يعني أنّه بصدد بيان
الحكم الظاهري ، وقد بيّن فيه أنّه يتخيّر بالأخذ بأيّهما شاء ؛ لأنّه قد رخّص له
في ذلك.
إلا أنّ الصحيح
عدم تماميّة ذلك للاستدلال على التخيير المدّعى ، وذلك لعدّة أمور :
الأوّل
: ظهور كلام الإمام عليهالسلام في الرخصة الواقعيّة
لا التخيير الظاهري بين الحجّتين كما تقدّم في الرواية السابقة.
الأمر
الأوّل : الذي يوجب قصر
نظر الإمام عليهالسلام إلى بيان الحكم الواقعي دون بيان الحكم الظاهري بمعنى التخيير بين الحجّتين ،
هو ما تقدّم في الجواب عن الرواية السابقة ، حيث إنّ الإمام عليهالسلام موظّف ببيان
الأحكام الواقعيّة لا الظاهريّة ، بمعنى أنّ المنتظر والمتوقّع منه بحكم كونه
مبيّنا للشريعة وأحكام الله تعالى أن يكون بصدد بيان الحكم الواقعي ، خصوصا أنّ
مورد السؤال هو الواقعة الجزئيّة الشخصيّة ، فإنّ مقتضى التطابق بين السؤال
والجواب أن يكون الجواب مطابقا لما افترضه السائل من كون الاختلاف في حكم الواقعة
بين الفقهاء ، فيكون جواب الإمام بيانا لحكم هذه الواقعة وأنّه الترخيص ، ولذلك
يكون مخيّرا في مقام العمل الذي هو التخيير الفقهي لا الأصولي.
الثاني
: أنّ جملة « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » تارة تفترض جزءا من الحديث
الثاني ، وأخرى تفترض كلاما مستقلاّ يضيفه الإمام إلى الحديثين.
الأمر
الثاني : أنّ فقرة « وكذلك التشهّد الأوّل
يجري هذا المجرى » يوجد فيها احتمالان :